155

خلاصه بدر منیر

خلاصة البدر المنير

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

بالحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا١.
١٤٧١- أثر: أبي بكر في بيع اللحم بالحيوان.
رواه الشافعي عن أبي نجيح عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عنه٢.

١ رواه مالك ٧٠/ ٢ عن سعيد مرسلًا، والحاكم ٣٥/ ٢ عن الحسن بن سمرة، وكذلك البيهقي ٢٩٦/ ٥.
٢ رواه الشافعي ١٣٠٧.
باب: البيوع المنهي عنها
١٤٧٢- حديث: حكيم بن حزام.
"تقدم في الباب قبله.
١٤٧٣- حديث:١ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
رواه البخاري من رواية ابن عمر وفي رواية الشافعي٢ وأحمد وأبي داود في بعض نسخه نهى عن ثمن عسب الفحل.
١٤٧٤- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
رواه البزار في مسنده من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ، ورواه

١ الزيادة بين المكعوفين من ب.
٢ رواه البخاري ٢٢٨٤ وأحمد ١٤/ ٢ وأبو داود ٢٤٢٩ والترمذي ١٢٧٣ والنسائي ٣١٠/ ٧ واستدركه الحاكم ٤٢/ ٢ فوهم.

2 / 56