35خلاصه افکار شرح مختصر المنارخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارابن قطلوبغا - ۸۷۹ ه.قابن قطلوبغا - ۸۷۹ ه.قایډیټرحافظ ثناء الله الزاهديخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۴ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریهمصرفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو(٤) المؤول(والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي).والأصلح أنه كلَّ لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللف له، وصرفته إلى وجهه معين فقد أولته إليه (أي) رجعته.قيل: يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل، فلا يتعيّن أن يكون من المشترك.ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.والجواب: أن المؤول المصطلح عليه عند صاحب أصل الأصل ليس إلا هذا، واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظنّي.(وحكمه: العمل به): أي وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظنّي (على احتمال الغلط)؛ لأن تعيينه بدليل ظنّي.1 / 83کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ