خلاصه افکار شرح مختصر المنار

ابن قطلوبغا d. 879 AH
26

خلاصه افکار شرح مختصر المنار

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

پوهندوی

حافظ ثناء الله الزاهدي

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

(ومجاورًا) أي مصاحبًا ومقارنًا في الجملة: كالبيع وقت النداء، قبحه للاشتغال بالبيع عن السعي، وهو مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، كما إذا باع في حالة السعي في الطريق فلا يكره. (والنهي عن الأفعال الحسية) وهي التي تعرف بالحس ولا يتوقّف وجودها على الشرع، كالقتل والزنا وشرب الخمر (من) القسم (الأول) وهو القبيح لعينه وضعًا. (و) النهي (عن) الأمور (الشرعية)، وهي التي يتوقف تحقيقها على الشرع، كالصلاة والصوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني) وهو القبيح لغيره وصفًا؛ لأن النهي تصرف في المخاطب بالمنع عن الفعل، فلا بدّ أن يكون الفعل متصوّرًا للمخاطب، وتصوره هذا موقوف على الشرع، فيكون مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه، ففي العبادات يصح التزامها، وفي المعاملات تفيد الملك عند اتصال القبض. (وقد اختلف العلماء) [﵃] في الأمر والنهي في حقّ الضدّ، (فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده) من جهة اللفظ، فيكون لفظ الأمر موجبًا للنهي عن ضده.

1 / 73