خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Abdulaziz Al-Hujailan d. 1442 AH
84

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

الوجه الثاني: أن النبي ﷺ أتى بهذا الذكر قائما وواظب على ذلك، وكذلك الخلفاء كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول، وذلك بيان لإطلاق الآية. ثانيا: من السنة: ١ - ما روي أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي ﵁ وقد امتروا (١) في المنبر مِمَّ عُوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: «والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيتُهُ أول يوم وضِعَ، وأول يوم جلس عليه رسول الله ﷺ؛ أرسل رسول الله ﷺ إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل - مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمتُ الناس، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة (٢) ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه

(١) قال ابن حجر: من المماراة، وهي المجادلة. (ينظر: فتح الباري ٢ / ٣٩٧) . (٢) قال ابن حجر: " في رواية سفيان عن أبي حازم " من أثل الغابة " ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل يشبه الطرفاء، وهو أعظم منه، والغابة - بالمعجمة وتخفيف الموحدة - موضع من عوالي المدينة جهة الشام، وأصلها كل شجر ملتف. (ينظر: فتح الباري ٢ / ٣٩٩) .

1 / 84