308

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

عمر مع عثمان ﵃ وحملوها على الجواز للخطيب مطلقا.
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأنها محمولة على الحاجة كما ذكر أصحاب القول الأول، وأيضا النووي في المجموع (١) ويؤيد ذلك أن المواقف التي تكلم فيها النبي ﷺ وعمر ﵁ مواقف حاجة، فهي إما أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو شفقة على ضعيف، أو نحو ذلك.
أدلة أصحاب القول الثالث: أن خطبة الجمعة شرعت منظومة كالأذان، والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره (٢) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنها إذا كانت كالأذان في أنها منظومة فإن الإسلام يفسدها، ولا يكون مكروها فقط.
كما استدلوا بالإباحة عند الحاجة بما استدل به أصحاب القول الأول عليها.

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢.
(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٧، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٥.

1 / 308