241

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

مناقشه هذا الدليل: يناقش بالوجه الثاني من مناقشة دليل القول السابق من أن الإسلام انتشر بالوحي، وبقاؤهم على الإسلام يكون بنشر الإسلام بينهم، لا بفرضه عليهم بحد السيف.
وأما قولهم بعدم مشروعية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت صلحا فالظاهر أنهم يستدلون بما استدل به صاحب القول الأول.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول الذي قال به ابن القيم ﵀، وهو عدم مشروعية اعتماد الخطيب في الجمعة على السيف؛ لقوة دليله، وعدم قيام الدليل على سنيته.
وهو ما اختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ حيثما قال بعد الكلام على سنية الاعتماد على القوس والعصا: ". . . وأما السيف فليس بمشروع. . . " (١) .

(١) فتاوى ورسائل سماحته ٣ / ٢١.

1 / 241