236

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

قوس» . . . " الحديث (١) .
وهما وإن كانا في خطبة العيد إلا أن بعض أهل العلم (٢) استدل بها للجمعة أيضا، ولعل وجه ذلك أن كليهما قيام لوعظ الناس وتذكيرهم، فما يسنّ في أحدهما يسنّ في الأخرى ولاتفاقهما في كثير من الأحكام.
هذه هي أبرز وأصح الأحاديث الواردة في سنية اعتماد الخطيب على قوس أو عصا - حسب اطلاعي -، وقد ذكر صاحب " تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب " اثني عشر حديثا في ذلك من أبرزها ما ذكرت، والباقي شاذ أو ضعيف لإرسال أو غيره، أو موضوع.
وقد جعل ابن القيم فعل النبي ﷺ هذا قبل اتخاذ المنبر، أما بعده فلم يعتمد على شيء (٣) لكن ليس في الأحاديث السابقة دلالة على ذلك، والله أعلم.

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣ / ٣١٤، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣ / ٩٩: " بسند صحيح على شرط مسلم "، وقد أخرجه البخاري في صحيحه وغيره بلفظ: " وهو يتوكأ على بلال " لكن حكم العبدلي في تحفة الأريب ص (١١) على هذه الرواية بالشذوذ.
(٢) ومنهم الألباني في إرواء الغليل ٣ / ٧٨، والعبدلي في تحفة الأريب ص (٩) .
(٣) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.

1 / 236