176

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

ثانيا: من المعقول: ١ - أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة كما جاء في بعض الآثار (١) ولهذا لا تجوز في غير وقت الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة (٢) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الآثار الواردة في أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لم يثبت شيء منها حسب اطلاعي.
الوجه الثاني: أن اعتبارها بالصلاة غير سديد، فهي تؤدى حال استدبار القبلة، ولا يفسدها الكلام بخلاف الصلاة (٣) .
٢ - أن قراءة القرآن في الخطبة واجبة، ولا تحسب قراءة الجنب، فلا تصح خطبته (٤) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن وجوب قراءة القرآن في الخطبة محل خلاف كما تقدم (٥) فمن الفقهاء من يرى أنها سنة.

(١) تقدم ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وعائشة ﵃ ص (٣٤ - ٣٥) .
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧.
(٥) ص (١٤١ - ١٤٢) .

1 / 176