168

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

القول الثالث: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.
وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه (١) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن كل خطبة من خطبتي الجمعة منفصلة عن الأخرى، فيجب أن تستقل بأركانها، ومنها قراءة القرآن (٢) .
٢ - أن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى، كسائر الفروض (٣) .
٣ - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت قراءة القرآن في كل واحدة منهما شرطا كالركعتين (٤) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن قيام الخطبتين مقام الركعتين لم يثبت عليه دليل كما تقدم (٥) .

(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٨، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٢) ينظر: مغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٣) ينظر: الكافي لابن قدامة ١ / ٢٢١.
(٤) ينظر: المغني ٣ / ١٧٤، والمبدع ٢ / ١٥٨.
(٥) ص (٣٤ - ٣٥) .

1 / 168