165

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

[المبحث السادس]
الإتيان بهذه الأركان في كل خطبة من الخطبتين عند من قال بها اتفق من قال بركنية هذه الأربعة، وهي: الحمد، والصلاة على النبي ﷺ، والوصية، وقراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، وهم الشافعية، والحنابلة على أن الحمد ركن في كل خطبة من الخطبتين (١) .
واختلفوا في غيره من الأركان، وذلك كما يلي:
اختلفوا في الصلاة على النبي ﷺ على قولين:
القول الأول: أنها ركن في كل منهما.
وبهذا قال الشافعية في الصحيح والمشهور عندهم (٢) والحنابلة (٣) .
القول الثاني: أنها ركن في إحداهما من غير تعيين.

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والمغني ٣ / ١٧٣، والإنصاف ٢ / ٣٨٧.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٥.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٧٧، والإنصاف ٢ / ٣٨٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٢.

1 / 165