161

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

[المبحث الخامس حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها]
المبحث الخامس
حكم ترتيب هذه الأركان عند من قال بها اختلف من قال بركنية هذه الأمور الأربعة، وهي الحمد، والصلاة على النبي ﷺ، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، وهم الشافعية والحنابلة كما تقدم في حكم ترتيبها، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يشترط الترتيب في هذه الأركان، ولكن يستحب، فله التقديم والتأخير، وصفته: أن يبدأ بالحمد، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم الموعظة، ثم قراءة القرآن.
وهذا هو الوجه الصحيح عند الشافعية كما ذكر النووي (١) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٢) .
القول الثاني: يشترط الترتيب في هذه الأركان على الصفة

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠ - ٣١، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦ - ٢٨٧، ٢٨٨.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٨٠، والإنصاف ٢ / ٣٨٩، المبدع ٢ / ١٥٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٣.

1 / 161