158

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

٥ - ما روي عن عقبة (١) بن عامر ﵁ أنه قرأ على المنبر السجدة فنزل (٢) .
وهذه الآثار واضحة الدلالة.
ثالثا: من المعقول: أن سجود التلاوة حال خطبة الجمعة سنة وجد سببها، ولا يطول الفصل بها، فاستُحِبَّ فعلها كحمد الله ﷾ إذا عطس، وتشميت العاطس (٣) .
أدلة أصحاب القول الثاني: ١ - أن الخطيب إذا قرأ في الخطبة ما فيه سجود تلاوة فإنه بين أمرين إما أن يسجد، وفي هذا إخلال بنظام الخطبة، وإما ألا يسجد، فيدخل في الوعيد الوارد في قول الله - تعالى -: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] (٤) فلذا يكره له قراءتها، والسجود

(١) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، يكنى بأبي حماد، من المهاجرين قديما، وهو أحد من جمع القرآن، ولي إمرة مصر لمعاوية، وتوفي سنة ٥٨ هـ، وقيل غير ذلك.
(ينظر: طبقات ابن سعد ٤ / ٣٤٣، وتهذيب التهذيب ٧ / ٢٤٢) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعله صاحبها ٢ / ١٩.
(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٨١.
(٤) سورة الانشقاق، الآية رقم (٢١) .

1 / 158