154

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

القول الأول: يباح قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، والسجود له.
وبهذا قال الحنفية (١) والإمام الشافعي وأصحابه (٢) والحنابلة (٣) وابن حزم (٤) .
القول الثاني: يكره قراءة ما فيه سجود تلاوة في الخطبة، ويكره السجود له.
وبهذا قال الإمام مالك، وأصحابه (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١ / ٢١٨، وبدائع الصنائع ١ / ١٩٢ - ١٩٣، وفتح القدير ٢ / ٢٧.
(٢) ينظر: الأم ١ / ٢٣١، والمجموع ٤ / ٥٢٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٢١٦.
(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٨٠، والفروع ٢ / ١١٢.
(٤) ينظر: المحلى ٥ / ٦٠.
(٥) ينظر: الموطأ ١ / ٢٠٦، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ٣٥١، الشرح الكبير للدردير ١ / ٣٠١، وحاشية العدوي ١ / ٣٢٠.

1 / 154