116

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

أولا: من الكتاب: قول الله - تعالى -: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] (١) .
وجه الدلالة: أن الواجب في الآية هو ذكر الله، وذكر الله - تعالى - معلوم لا جهالة فيه، فلم يكن مجملا، لأنه تطاوع العمل من غير بيان يقترن به، فتقييده بذكر طويل لا يجوز إلا بدليل (٢) .
مناقشة هذا الوجه: يناقش بأنه لا إشكال في معرفة ذكر الله - تعالى - عموما، ولكنه غير محدد المقدار، فيرجع إلى ما يناسب مقصود الشارع من الخطبة وما يسمى خطبة عرفا، لأن ما لم يرد تحديده في الشرع يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم.
ثانيا: من السنة: ١ - ما رواه البراء (٣) بن عازب ﵁ قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا

(١) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (٩) .
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٢، وذكر معناه في المبسوط ٢ / ٣١.
(٣) هو البراء ين عازب بن الحارث الأنصاري، الأوسي، الحارثي، يكنى بأبي عمارة، رده النبي ﷺ يوم بدر لصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل: الخندق، وشهد ما بعدها، وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي؛ وتوفي أيام مصعب بن الزبير.
(ينظر: أسد الغابة ١ / ١٧١، والاستيعاب ١ / ١٥٥) .

1 / 116