(¬1) حديث : { من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، من حديث { أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة } . لفظ أبي داود ، ورواية الدارقطني بلفظ : { ووجبت له الجنة } .
ولفظ أحمد ، وابن حبان : { ما تقدم من ذنبه } ، فقط ، ولفظ ابن ماجه : { كان كفارة لما قبلها من الذنوب } .
وقال البخاري في تاريخه : لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس ، وقال : حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت ، والذي وقع في رواية أبي داود وغيره : عبد الله بن عبد الرحمن ، لا محمد بن عبد الرحمن ، وكان الذي في رواية البخاري أصح . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراغعي الكبير 3/140 / المكتبة الشاملة .
مخ ۱۷