89کتاب الخصالكتاب الخصالابن یبقی - ۳۸۱ ه.قابن يبقى - ۳۸۱ ه.قژانرونه[288]باب من انتهت صرة دنانير :ومن انتهت صرة دنانير ، بمحضر شهود ، ينظرون إليه ثم غاب عن الشهود ، ثم غاب عليها ، فالقول قوله مع يمينه في عددها ، وقيل : إن القول قول المغصوب مع يمينه إذا ادعى ما أشبه ، وابن الظالم أحق من حمل عليه .[288]***مخ ۸۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ