کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
81

کتاب الخصال

كتاب الخصال

ژانرونه

[265]

باب في القسمة ثلاثة أقوال :

مذهب ابن القاسم ، وطائفة من أهل العلم : أن القسمة واجبة فيما يقسم على قدر الانصباء ، إذا كان يصير لكل واحد منهم في نصيبه ، ما ينتفع به فإن كان لا ينتفع أحدهم بما يصير إليه من نصيبه : لم يقسم وقال مالك : إن القسمة بينهم واجبة ، وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ويرى قسمة الحمام ، وغيره ، مما في قسمته الضرر ، ويحتج في ذلك بقول الله عز وجل : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } واحتج عليه من خالفه بذلك : بأن معنى قول الله عز وجل :

{ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } أن لهم حقهم من ذلك أو أكثر ، ثم تكون قسمته على السنة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " فمن الضرر : أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به واحد منهم .

وقال بعض أهل العلم : إن كان يصير لبعضهم ما ينتفع به ولبعضهم ما لا ينتفع به ، قسم بينهم ، وهو قول أصبغ .

وإن دعا صاحب النصيب اليسير إلى القسمة : قسم بينهم ، وقال بعضهم أيضا : إن كان ما لا ينتفع /129/ به واحد منهم : لم يقسم بينهم .

باب إذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض :

وإذا كانت الأرض بعضها قريبة من بعض ، وكانت في الكرم

[265]

[266]

سواء جمع نصيب كل واحد في موضع واحد . وإن كانت مختلفة وهي قريبة من بعضها ، قسم كل صنف على حدته ، ولا يجمه ، وقيل إنها تجمع بالقيمة نصيب كل واحد منهم في موضع واحد ، وإن كانت مختلفة .

وأما إذا كانت الأرض متباعدة ، مسيرة اليوم ونحوه وهي في الكرم سواء ، فإنه يقسم ما في كل موضع على حدته ، ولا يجمع ما في الموضعين في القسمة .

وأما الدور ، فإن كان موضعهما واحدا ، وهي في رغبة الناس ، ونفاقها عند الناس سواء فإنها تجمع في القسمة ، وإن كان بنيان بعضها أفضل من بعض .

وإذا كانت الدور مختلفة في نفاقها عند الناس ، ومواضعها : لم يجز الجمع بينهما ، وقسمت كل واحدة على حدة .

وأما الثياب فإذا كانت أصنافا خزا ، أو حريرا ، أو قطنا ، أو كتانا ، فإن احتمل كل صنف منها أن يقسم على حدته : قسم ، وإن لم يحتمل : جمع بعضها إلى بعض ، ويجمع إليها الفراء ، ولا يجمع إليها البسط ، والوسائد .

[266]

***

مخ ۸۱