[217]
كتاب أمهات الأولاد
والولادة ثلاث خصال ، تكون به الأمة أم ولد : إذا ولدت من سيدها ، أو أسقطت ، أو طرحت شيئا مما تستفين النساء أنه ولد من دم ، أو مضغة ، أو غيره .
باب خمس خصال ليس للرجل أن يفعلها في أم ولده :
ليس للرجل أن يبيع أم ولده ، ولا أن يؤاجرها ، ولا أن يستخدمها ، ولا يجهدها في مثل : استقاء الماء والطحين ، وما أشبه ذلك ، ولا أن يكاتبها بشيء نجم عليها فإن فاتت بأداء للكتاية بعد ذلك : خرجت حره ولا بأس أن يكاتبها بشيء يتعجله منها ، فإن أعتقها على شيء يتعجله عليها دينا برضاها : جاز ذلك ، وله أن يزوجها . وقيل : ليس له ذلك إلا برضاها ، وليس للرجل من أم ولده : إلا الاستمتاع بها ، وله أن ينتزع مالها ، ما لم تمرض ، وإذا مرض لم يكن له أن ينتزعه حتى يموت فتخرج حرة من رأس المال ، ويتبعها مالها . وهي في خراجها ، وحدودها ، وأحوالها : حال الأمة ، وإذا جنت جناية : كان على سيدها عقل جنايتها ، إلا أن يكون عقل جنايتها أكثر من قيمتها ، يوم يحكم فيها ، فليس على سيدها غير قيمتها ، ولا تقوم بمالها .
[217]
[218]
باب إذا أقر بوطء أمته ، ثم حبلت بولد مثل ما يكون من وطئه :
إذا وطئ أمته ، فجاءت بولد ، بمثل ما يشبه أن يكون من وطئه : لحق به ، إلا أن يدعي استبراء ، فيصدق في الاستبراء بلا يمين ، وقيل : عليه اليمين في دعوى الاستبراء /102/ فإن باع أم ولده : فسخ البيع ، وردت إلى سيدها ، فإن ماتت عند المشتري : رد البائع ثمنها عليه ، أو يرجع له في ماله (البائع) وإن مات البائع ، وإن باع أمة له ، فجاءت بولد عند المشتري بمثل ما تلد له النساء ، فادعى البائع ، فإن كان مليا بالمثمن ولم يكن متهما فيها بعشق ، ولا رغبة ، في صلاح حال الجارية ، وزيارتها في بدنها : فسخ البيع فيها ، وردت إليه ، وغرم الثمن ، ولحق به ولدها وإن كان متهما فيها : لحق به الولد ، وغرم قيمته يوم أقر به ، ولم ترد عليه الأمة ، فإن كان معدما : لم ترد عليه الأمة ، ولحق به ولدها ، وأتبعه المشتري بقيمته دينا ، يوم أقر به .
باب إذا أسلمت أم ولد الذمي :
وإذا أسلمت ام ولد الذمي أعتقت عليه ، فإن غفل عنها ولم يحكم السلطان بعتقها حتى أسلم سيدها كانت أم ولد له.
[218]
[219]
باب إذا وطئ الرجل أمته ثم باعها :
وإذا وطئ الرجل أمته ، ثم باعها ، ووطئها المشتري في ذلك الطهر ، ثم حملت ، ووضعت لستة أشهر ، فإنه يدعى لولدها القافة فمن ألحقوه به لحق ، وكان ولده ينسب غليه ، وكانت امته أم ولد له ، وعوقبا ، إلا أن يعزرا بالجهالة ، فإن قالت القافة : اشتركا فيه : عتقت عليهما جميعا ساعتئذ ويترك الولد حتى يبلغ ، فيوالي من يشاء منهما . وقال أصبغ : إذا عقل ، يوالي من يشاء وقال ابن نافع : يلحق بأسبههم شبها، وإن كانت أمة بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، ولم تحمل منه ، كان شريكه بالخيار : إن شاء قوم عليه نصيبه يوم وطئها ، وإن شاء تمسك به ، وإن حملت منه . فإن كان موسرا بقيمة نصيب شريكه : قومت عليه يوم وطئها وقيل : يوم حملت ، ويغرم إلى شريكه قيمة نصيبه ، وتكون أم ولده ولا شيء عليه في ولدها ، وإن كان الذي وطيء معدما وكان قول /103/ مالك قديما : أن تكون أم ولد له ، ويتبعه شريكه بنصف شريكه بنصف قيمتها دينا ، ولا شيء عليه في ولدها . ثم رجع عن ذلك فقال : يباع نصفها للذي لم يطأها ، فإن كان فيها نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت : كان الواطئ ضامنا لما نقص ، يتبعه به شريكه ، وبنصف قيمة ولدها ، ويكون ولدها حرا يعتق على الواطئ نصيبه ، لأنه لا متعة له ، وقيل : إن الشريك بالخيار : إن شاء ثبت على نصيبه منها وكان نصيب شريكه الواطئ بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه ، وإن شاء ضمنه قيمة نصيبه في الأمة .
[219]
[220]
كتاب الولاء
والولاء لمن أعتق ، ومن أعتق عنه عبد بأمره ، أو بغير أمره ، فالولاء للذي أعتق عنه - حيا كان أو ميتا - وكذلك إن أعتق عبده على مال ضمنه له رجل ، فالولاء للذي أعتق ، ومن أعتق أمة له حاملا ، ولها زوج حر ، أو عبد فولدها للذي أعتقها ، لأن ما في بطنها قد أصابه الرق .
ومن اشترى من ذوي قرابته من يعتق عليه : فولاؤه له ، وكذلك إن وهب له أحد من يعتق عليه أو تصدق به عليه ، أو أوصى له به وحمله الثلث فهو حر - قبله أو لم يقبله - وقيل في الموصى له إن له لم يقبله : فولاؤه للموصى له ،وأما عتق السائبة : فولاؤه لجماعة المسلمين ، وهو أن يقول لعبده وهو يريد الحرية : اذهب فأنت سائبة ، فهو حر وولاؤه للمسلمين .
وروى ابن القاسم عن مالك في عتق السائبة : أنه كان فيما مضى ، وأنه أمر قد ترك ، وماأحسب أن يسيب اليوم أحد ، فإن فعل : فولاؤه للمسلمين وكره ذلك أيضا ابن القاسم .
[220]
[221]
وروى عن أهل العلم أن ولاءه للذى أعتقه ، وروى عن بعض أهل العلم : أن من أعتق أحدا من أهل العرب : فولاؤه له فيه وإنما الولاء فى العجم . وأما من أعتق رقبه من ذكاته ، /104/ فولاؤها للمسلمين ، وإذا كان للعبد أولاد من حرة ، فمن أعتق العبد جد ولاء أولاده ، وكذلك من أعتق جدهم جد ولاؤهم ، فإن مات أبوهم وهو عبد ، ومات جدهم عبدا : فولاؤهم لموالى أمهم ، وكل ولد يولد للحر من حرة ، فهو تبع للأب ، ويرث ولدهم من كان يرث أباهم ، إذا كان الأب ميتا ، وولاء ولد الملاعنة لموالى أمه ، فإن اعترف به أبوه : لحق بأبيه ، وصار إلى موالى أبيه .
باب من لا يرث من النساء من الولاء :
ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، من ولد الذكور _ ذكرا كان ولده أو أنثى _ أو ولد من أعتق من أعتقن .
باب إذا أعتق العبد أو أم الولد عبدهما :
وإذا أعتق العبد ، أو أم الولد ، عبدهما بإذن سيدهما : فالولاء لسيدهما ، ولا يرجع إليهما ، فإن أعتقا بغير إذن السيد ، ولم يعلم بذلك ، حتى عتقا : كان الولاء لهما ، إلا أن يستثنى السيد مال عبده ، فيفسخ عتق عبده ، ويرجع رقيقا إلى السيد ، وكذلك أم الولد سواء ، وإذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده ، ثم أعتق المكاتب ، فإن ولاء ما أعتق يرجع إليه . وقال ابن القاسم : لا يعتق المكاتب (بديا) ، إلا أن يكون على وجه الفضل ، وقال أشهب : لا يجوز لأنه داع إلى ما (يوق) نفسه، وقال
[221]
[222]
أصبغ : إن فعل ذلك ، وكان يسيرا : جاز، وإن كان كثيرا : يرده سيده.
باب إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى وبان عنه ثم أسلم :
وإذا أعتق النصرانى عبده النصرانى ، وبان عنه ، ثم أسلم العبد ، فولاؤه لجماعة المسلمين ، ما دام السيد نصرانيا ، فإذا أسلم : رجع إليه ولاؤه ، وإن كان له ورثة مسلمون يرثون ولاءه : كان ولاء العبد المعتق لهم _ كان النصرانى الذى أعتق حيا أو ميتا _ وإذا أعتق النصرانى عبدا له مسلما : فولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يرجع إليه إن أسلم ، ولا يكون لورثته المسلمين .
[222]
[223]
كتاب الوصايا : /105/ ثلاث خصال
وذلك أن يوصى بما دون الثلث ، أو يوصى بمبلغ الثلث ، أو يوصى بأكثر من الثلث ، ما أوصى به ، ما بينه وبين الثلث ، ولا يجوز ما زاد على الثلث ، إلا أن يجيز ذلك الورثة ، إذا كانوا مالكين لأنفسهم ، ولا تدخل وصية الموصى ، إلا فيما علم من ماله . قبل أن يموت ، إلا فى المدبر فى الصحة ، فإنه يدخل فيما علم وفيما يعلم . وقيل : إن المدبر فى المرض : يدخل فيما علم به ، وفيما لم يعلم .
باب أربع تجوز وصاياهم ، ولا يجوز غيرها من أفعالهم :
الصبى ابن عشر سنين ، أو أقل من عشر ، بالشىء الخفيف ، وتجوز وصيته إذا أصاب وجه الوصية ، إذا لم يكن فيها اختلاط ، والصبية مثله . والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذى يفيق أحيانا ، تجوز وصاياهم ، إذا كان معهما من عقولهما ما يعرفان به ما يوصيان به ، فأما
[223]
[224]
من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به ، وكان مغلوبا على عقله ، فلا وصية له . وأما المحجور عليه ، فيجوز عتقه أم ولده ، ولا يتبعها مالها ، إلا أن يكون الشىء الخفيف ، وقيل : يتبعها مالها ، ويجوز طلاقه لامرأته.
باب سبعة لا يجوز قضاؤهم فى أموالهم إلا فى الثلث :
المريض الشديد المرض ، المخوف عليه ، والحامل التى مضى لخملها ستة أشهر ، وهى مصدقة فيما تدعيه ، مما مضى من أمر حملها ، ولا يرى ذلك النساء ، ولا يسألن عنه ، والقول قولها فى ذلك ، والذى يزخف فى الصف للقتال ، والذى يحبس للقتل ، وكل من وجب عليه القصاص ، أو ضرب يخاف منه الموت عليه ، كما يخاف على الذى حضر القتال . وأما من ركب البحر ، ففعلهة جائز فى ماله ، وقيل لا يجوز فعله إلا فى الثلث ، والمرأة ذات الزوج ، لا تعطى فى أكثر من الثلث ، بغير إذن زوجها ، فإن أعطت أكثر من ثلث مالها ، ورد ذلك زوجها ، لم يجز من عطيتها قليل ، ولا كثير إلا أن يكون الذى زادت : الدينار ، أو الشىء الخفيف ، فتجوز عطيتها فى الثلث ، وفى الدينار الزائد ، وفى الشىء الخفيف /106/ الزيادة . وقيل يسقط من عطيتها ما جاوز الثلث وينفذ منها مبلغ الثلث من مالها ، كالمريضة ، والمريض ، يوضيان بأكثر من الثلث ، فينفذ من ذلك الثلث ، ويجوز بيع جميع هؤلاء ، وشراؤهم ، ما لم يكن فيه محاباة ، فإن كانت فيه المحاباة ، فهى فى الثلث . وتجوز عطيه المرأة لزوجها ، فى جميع مالها ، إذا لم يكن مولى عليها .
[224]
[225]
باب خمسة يسقط ما يوصى لهم به :
الوارث ، لا يجوز ما أوصى له به ، والقاتل عمدا لا يجوز ما أوصى له به المقتول فى مال ولا فى دية ، إلا أن يكون علم أنه أصابه عمدا ، فإن أوصى له بعد علمه ، فوصيته له جائزة فى ماله ، والقاتل خطأ يسقط ما أوصى له به المقتول من الدية ، ولا يسقط من المال ، إلا أن يكون علم أنه أصابه خطأ ، فأوصى له بعد علمه ، فوصيته جائزة فى المال والدية ، والموصى له يموت قبل موت الموصى ، فيسقط ما أوصى له به ، والمرتد فى حياة الموصى بعد ما أوصى به .
باب إذا شهد الموصى على شىء أوصى به :
وإذا شهد الموصى على شىء أوصى به ، وقال : إن حدث في حدث الموت من مرضي هذا ، أو فى سفرى هذا ، ولم يكتب به كتابا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يكن غير ما أشهد عليه ( ولا ) نقضه بفعل ولا غيره ، فإن وصيته تلك لا يجوز منها شىء ، وإن كان كتب بذلك كتابا وقال : إن حدث من مرضه هذا ، ومات فى سفره هذا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، فإن كان وضع الكتاب عند غيره جازت وصيته ، وإن كانت وصيته فى بيته ، ولم يضعها على يدى غيره : لم تجز ، وقيل : إنها جائزة .
[225]
[226]
باب إذا استأذن الموصى ورثته فى وصيته :
وإذا استأذن الموصى ورثته فى صحته ، فى أن يوصي لوارث ، أو يزيد فى وصيته ، /107/ ، وإذا استأذن على الثلث ، فيأذنون له فى ذلك ، فإن ذلك لا يلزمهم ، وإن كان استأذنهم فى مرضه ، فأذنوا له ، وأجازوا ذلك فى مرضه ، دون أن يطلب إليهم ، فلما ملت رجعوا عن ذلك : فكل من كان من ورثته مالكا لنفسه ، بائنا عنه ، مستغن عن رفقه ، فلا رجع له فيما أذن فيه ، ومن كان من ورثته من ابن ، أو غيره ، أو فى عياله ،أو محتاجا إليه ، يخاف إن منعه وصح أن يكون ضررا به فى رفقه ، كما يخاف على الرجل الذى قد احتلم ، وهو فى عياله : كان لهم الرجوع فيما أجازوه ، وكما للمرأة والابن الذي لم يبن عنه ، وهو فى عياله الرجوع فى إجازنهما ، وكل من كان بائنا عنه ، وفى غير عياله : فلا رجوع له .
باب لا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل :
ولا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل ، ولا إلى من (لا) غير دين الإسلام ، وروى عن ابن القاسم فى المسلم يوصى للنصرانى : لا يجوز ، إلا أن يرى السلطان لذلك وجها فيجيزها .
[226]
[227]
باب لا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى :
ولا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى للأيتام ، أو يخاصم فى حق لهم ، أو يقبل حقا لهم ، أو يزوجهم دون صاحبه ، إلا إن آلى كل واحد منهما مال صاحبه ، وكأنهما فى فعلهما فعل رجل واحد ، وإذا اختلفا فى مال الأيتام عند من يكون بينهما : كان عند أعدلهما ، ولا يقسم ، فإن كانا فى العدالة سواء : نظر السلطان فى ذلك ، ودفعه إلى أحرزهما ، وأكفئهما ، وإن قيم على الأيتام ، وأحد من الوصيين غائب ، يخاصم الحاضر منهما . فإن ثبت الحق عليهم ، وجاء الوصى الغائب بعدما قضى القاضى ، فإن كانت عنده حجة فى حجبها للوصى الحاضر : ينظر القاضى فى ذلك ، فإن لم يكن عنده حجة : أنفذ ما قضى به .
باب إذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد :
وإذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد على هذا القول ، فهو وصية فى جميع الأشياء ، وفى بضع بناته ، وفى نكاح بنيه الصغار ، /108/ ووصى الوصى بمنزلة الوصى ، وليس للأم أن توصى لوالدها فيما تركت ، إلا أن يكون ما تركت يسيرا : فتجوز وصيتها نحو الستين دينارا ، وما أشبه ذلك ، وإذا لم يكن له أب ، ولا وصى ، وإن كان ما تركت كثيرا : لم تجز وصيتها ، ونظر السلطان فى ذلك ، وإن كان في ورثة الميت صغار ، وكبار ، فليس للوصي أن يبيع الميراث دون الأكابر ،
[227]
[228]
إن كانوا حضورا ، فإن كانوا غيابا بأرض نائية : رفع الوصى ذلك إلى السلطان ، حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب ، وإذا كان دين على الميت ، أو أوصى بوصايا ، فإن لم يؤد الورثة ما يجب أداؤه من ذلك : باع الوصية لما يجب أن يبيع له من دين ، أو وصية ، هو من المال قبل القسمة .
باب إذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر :
وإذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر ، وبعبده لآخر ، قوم العبد ، ونظر إلى مبلغ ثلث جميع ماله ، ثم يتحاصون فى الثلث ، كل واحد منهم بمبلغ وصيته ، فما صار لصاحب الدنانير : أخذ ذلك دنانير ، وما صار لصاحب العبد : أخذه فى العبد ، وما صار لصاحب الثلث : كان له شريكا مع الورثة فى جميع مال الميت .
وإذا أوصى لرجل بدين من صنف واحد ، مرة بعد أخرى ، أعطى أكثر العددين ، فإن أوصى له بصنفين مختلفين : جازت له الوصيتان معا ، إذا حملهما الثلث ، أو ما حمل الثلث منهما .
باب إذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر وتوفى أحدهما :
وإذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر ، وتوفى أحدهما قبل موت الموصى ، والثلث إنما هو عشرة دراهم ، ففيها ثلاثة أقوال لمالك :
فكان أول زمانه يقول : ةإن علم الموصى بموت الذي مات : أسلمت العشرة إلى الباقى ، وإن لم يعلم : حاص الورثة بوصية الذي مات منهما
[228]
[229]
هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة دراهم .
ثم قال : تسلم العشرة إلى الباقى _ علم الموصى بموته أو لم يعلم -
ثم قال : يحاص الورثة بوصية الذي مات منهما هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة - علم الموصى بموته أو لم يعلم -
وبهذا القول الآخر ، أخذ ابن القاسم .
باب إذا مرض الرجل ، وجاءه مال كان غائبا :
وإذا مرض الرجل ، فجاء بمال كان غائبا عنه ، أو يقبض دينا كان له ، وهو مريض ، وقد حلت /109/ فيه الزكاة ، أو تحل عليه الزكاة ، وهو مريض يعرف ، فأمر بأداء زكاة ذلك ، فهذه ثلاث خصال تكون فيها الزكاة من رأس المال ، إذا جاء مثل هذا الأمر البين .
باب الإقرار بالدين فى المرض:
وإذا أقر المريض بالدين ، فالدين مبدأة كانت لمن يجوز إقراره بها ، ولمن لا يجوز راره بها ، أخذها بعد يمينه بما يلزمه الحلف به ، من أنه لم يقبض ، ولا وهب ، ولا سقط الدين عن المقر بوجه من الوجوه ، إلى حين يمينه هذا ، فإن كان الدين لمن لا يجوز إقراره بها : رجعت ميراثا ، يبدا بها قبل الوصايا ، ثم تكون الوصايا فى ثلث ما بقى بعدها ، فإذا أقر فى مرضه بدين لوارث : لم يجز إقراره ، إلا لامرأته ، إذا كان له ولد معها ، أو من غيرها ، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ، أو مودة ، وقد كان
[229]
[230]
الذي بينه وبين ولدها متفاقما ،(ولعلها ) الولد الصغير منه ، أو كان لها صبي معروف بذلك ، أو يورث كلالة ، فلا يجوز إقراره لها ، وإذا أقر فى موته بدين لصديق ملاطف ، أولا مرأتهوعليه دين ثابت يستغرق ماله : لم يجز إقراره ، وإن أقر بدين فى مرضه لصديق ملاطف ، وكان يورث كلالة : لم يجز إقراره . وقيل : إقراره جائز فى الثلث .
باب تبدية الوصايا بعضها قبل بعض :
فأول ذلك : صداق المريض ، إذا دخل بامراته : فهو من الثلث . وقيل : إنه من رأس المال ، هو قول ابن عبد الحكم ، وأنها جناية من المريض ، ثم المدبر فى الصحة . وقيل : إن المدبر فى الصحة ، مبدأة على صداق المريض ، ثم الزكاة إذا أوصى بها ، وقد فرط فيها . ثم العتق فى كفارة النفس ، فى قتل الخطأ ، والعتق فى كفارة الظهار ، فإن لم يكن فى الثلث ، إلا ثمن رقبة واحدة ، وكفارة إطعام الظهار : أعتقت الرقبة في
[230]
***
مخ ۷۷