[214]
فإن مات بعضهم ، أو عجز ، أو زمن فلا يوضع عنهم شيء ، يموت واحد منهم ، ولا لزمانته ، فإن عجز بعضهم ، وأدى من قوى منهم جميع ما ينوبه من الكتابة ، إلا أن يكون أدى عمن كان يعتق عليه لو ملكه ، فلا يرجع عليه قال أشهب ذلك : الجد ، والأب والولد وولد الولد ، والإخوة والأعمام . وقال ابن نافع : إنما ذلك في الولد خاصة .
باب إذا باع الرجل رقبة المكاتب :
وإذا باع الرجل رقبة مكاتبه ، قبل ان يعجز : لم يجز ، ورد البيع ، إلا أن يفوت عند المشتري ، بعتق فلا يرد ، وإذا باع كتابته ، أو جزءا منها بما سيجوز بيعه : فذلك جائز ، فإن زاد : أعتق وكان ولاؤه لسيه الذي عقد الكتابة ، فإن عجز : كان للمشتري إن كان اشترى /100/ كتابته كلها . وإن اشترى بعضها : كان له من رقبته بمقدار ما اشترى من كتابته ، والمكاتب أولى بشراء كتابته ، إذا قوى على أن يؤدي الثمن ، الذي باع به سيده ، إذا اشترى منها يعتق به ، فإن كان لا يعتق به فليس له ذلك وكذلك إذا اشترى نجما بغير عينه ، من نجومه : جاز ، لأنه يرجع ذلك إلى أن يكون حرا في كتابته باسم واحد من عدد نجومه ، وإن اشترى نجما بعينه : لم يجز .
باب إذا مات المكاتب وترك أولادا :
وإذا مات المكاتب وترك أولادا حدثوا له في الكتابة ، أو كاتب عليهم وترك أولادا من حرة وترك وفاء بالكتابة ، وفضلا ، فأدى ولده الذين كانوا معه في الكتابة ما كاتبوا عليه ، فإنما ماله لولده الذين حدثوا له
[214]
[215]
في الكتابة ، أو كاتب عليهم ، ولا يكون لولده الأحرار شيء من ماله . وإذا اشترى المكاتب أحدا ممن يعتق عليه الحر ، إذا ملكه من قرابته ، فإن اشتراهم بإذن سيده : دخلوا معه في كتابتة ، ولم يجز له أن يبيعهم ، فإن عتق : عتقوا بعتقه ، وإن خاف العجز عن الأداء عن نفسه ، واحتاج إلى بيعهم للأداء : باعهم ، وأدى عن نفسه .
باب خصال ليس للمكاتب أن يفعلها دون إذن سيده :
وهي سبعة :
ليس له أن يتزوج ، ولا يعتق ، ولا يهب ، ولا يتصدق ، ولا يقر ولا بجناية خطأ ولا بجناية تكون في رقبته ، ولا أن يسافر سفرا بعيدا ، يحل عليه نجم من نجومه فيه فإن لم يرد السيد عتقه ، ولا هبته ، ولا صدقته متى عتق المكاتب ، جاز ذلك عليه ولم يرجع فيه .
باب خصال للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده :
وهي تسعة :
له أن يبيع ، ويشتري ، وان يشارك ، وأن يقارض ، وأن يكاتب عبده ، وأن يأمر من يعقد النكاح على إيمائه ، وعبيده ابتغاء الفضل في ذلك كله ، وإن سافرسفرا قربيا لا يحل نجم من نجومه فيه ، ولا يكون على سيده في ذلك كثير مؤنه ، وأن يقر بالدين /10/ وان لسيده شفعة وجبت له وإن تسرر.
[215]
***
مخ ۷۵