[154]
ومن نكاح فى العدة : يفرق بينهما - دخل أو لم يدخل - فإن دخل فى العدة : لم يتناكحا أبدا ، وإن دخل بعد العدة : فهو كالواطىء في العدة . وقيل لا يكون ممنوعا من نكاحها إلا بالوطء فى العدة .
" وقيل : يومر أن ينكحها دون أن يقضى عليه بذلك ، وإن قبل ، وباشر ، أو التذ فى العدة ، فهو مثل الواطىء فى العدة . وقيل يفرق بينهما ." ويومر أن لا ينكحها دون أن يقضى عليه بذلك ، والذي يواعد فى العدة ، ويعقد فى العدة .
وروى عن مالك رحمه الله أنه قال : فراقهما أحب إلى - دخل أم لم يدخل - يكون تطليقه ، ثم يدعها حتى تحل من غير مواعدة ، ثم يخطبها .
" وقيل : يفرق بينهما - دخل أو لم يدخل - وأنه كالذي يعقد في العدة .
وقيل : يفرق بينهما ، وإن مسها : فيؤمر إلا ينكحها ، ولا يقضى عليه بذلك . وليس فى عقوبة النكاح فى العدة توقيت فى الضرب ، ولها مهرها إن دخل بها ، فإن كانت غرته من نفسها ، ولم يعلم بذلك : رجع عليها بالمهر ، ويترك لها ربع دينار ، وإذا كان الرجل يطأ أمته ، ثم زوجها قبل أن تحيض ، فسخ هذا النكاح ، ولا يترك على حال ، وكل ملك خالطه نكاح بعدة فى البراءة ، أو مالك دخل على نكاح بعد البراءة ، فذلك يجرى مجرى المصيب فى العدة .
[154]
[155]
وقيل فى الذي يتزوج أم الولد فى عدتها من سيدها : أنه يفسخ ، وليس كالمتزوج فى العدة وإن أصابها .
ومن ذلك : نكاح المرأة على الغلبة ، هو نكاح غير جائز ، ويفسخ ، /66/ وليس له يتزوجها ، حتى يستبرى رحمها بثلاث حيض من ذلك الماء الفاسد .
ومن ذلك : الرجل يتزوج أمته على شرط أن ما ولدت فهو حر ، فيفسخ ،- وإن دخل بها - ولها مهرها إذا دخل بها ، وما ولدت فى حياة السيد منه فهو حر ، وما حملت منه فى حياة السيد ، ولدته بعد موته قبل اقتسام الورثة ، فهو عبد . وأما ما حملت بعد موت السيد ، فهو عبد .
ومن ذلك الذي يزوج وليته الصغيرة ، فإن نكاحه -يفسخ وإن دخل بها - وإن بلغت المحيض ورضيت ، إلا أن يطول ذلك بعد الدخول ، أو يطول بولادة ، وإذا فرق بينهما، كانت طلقة . وإن مات أحدهما قبل الفسخ توارثا . وقيل : إن كانت مسكينة لا قدر لها : مضى النكاح - وإن لم يدخل - وقيل : إذا نكحها وليها برضاها ، وقد أشهرت ، وقاربت المحيض : جاز نكاحها .
ومن ذلك أن يقول لها : إن مضى الشهر فأنا أتزوجك ، ورضيت ، ورضى وليها ، فهذا نكاح باطل لا يقام عليه .
وأما نكاح السكران ، فغير جائز ، وطلاقه جائز عليه .
[155]
[156]
وإن خطب على خطبة أخيه بعدما رضوا بالأول ، وسموا الصدلق ، ثم ندم ، وأراد التوبة : فإنه سبيله تحليل الأول . فإن حلله ، قال ابن وهب : رجوت أن يكون مخرجا له .
وإن لم يحلله ، فليخل سبيلها إذا كان قد أفسد عليه بعد أن كانت رضيت به ، فإن تزوجها الأول بعدما فارقها هذا لها ، وإلا فليراجعها الثانى إن بدا له بنكاح جديد ، وليس يقضى عليه بهذا . وقال ابن القاسم : إن لم يحلله فليستغفر الله ، ولا شىء عليه . ولا يفسخ نكاحه ويؤدب .
وروى أشهب ، وابن نافع ، أنه لا يفسخ ، لأنه يجحد ذلك ، لا يعرف ذلك ، ولو ثبت ذلك حين يعلم ولا يشك : فرق بينهما
[156]
***
مخ ۵۵