[146]
باب المساقاة وهى تسع خصال :
يشترط رب المال على العامل ، وذلك : شد الحظار ، وهو ما شد مما حظر به النخل بغير الجدر ، فإن اشترط شد الحظير بالخدد ، وأن يبنى فيما انثلم فيه : لم يجز ، أن يكون يسيرا . أو الشىء اليسير يكون فى الضفيرة بينهما ، ولو عظمت نفقته ، لم يجز أن يشترطها والضفيرة محبس الماء . ويشترط حم العين وهو : كنسها ، وشرب الشرب وهو : منفعه مستنقع الماء حول الأصل . وإبار النخل : وهو تذكيرها ، وقطع الجريد ، وجد الثمرة ، وسقيها ،وحفظها ، وجميع العمل فيها ، على أن للعامل شطر الثمرة ، أو أكثر ما تراضيا عليه . واثنان إذا كانا فى المساقاة لا يجوز لصاحب الحائط إخراجهما ، ولا إخراج واحد منهما . وذلك : دواب الحائط ، وغلمان كانوا يعملون فى الحائط ، ويترك الدواب ، والغلمان ، على ما كانوا عليه فى الحائط . وما مات من رقيق الحائط ، أو دوابة ، كان على رب الحائط خلفهم ، وتكون النفقة عليهم /61/ على العامل . فإن اشترط رب الحائط إخراجهم : لم يجز ، فإن عمل على ذلك : كان أجيرا .
[146]
***
مخ ۴۷