خلاصه د جواهرو زکیه په مالکي فقه کې

Ahmad ibn Turki al-Manshali d. 979 AH
4

خلاصه د جواهرو زکیه په مالکي فقه کې

خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

پوهندوی

حسن محمد الحفناوي

خپرندوی

المجمع الثقافي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

أبو ظبي

ژانرونه

مالکي فقه
في الحدث. والشك في السبب. س: ما هي الأشياء التي تمنع بالحدث الأصغر؟ ج: يمُنع بالحدث الأصغر: صلاة وطواف. ومسّ مصحفٍ وجزئِهِ وكتابته وحمله إلا للمعلم والمتعلم فيجوز لهما مس المصحف وكتابته وحمله كما يجوز للمعلم حمل حرز من القرآن بساتر. باب أقسام المياه وأحكامها س: ما هي أقسام المياه وأحكامها؟ ج: أقسام المياه ستة: (الأول) الماء المطلق وهو غير المخلوط بشيء أصلا وحكمه صحة الوضوء منه والغسل. وإزالة النجاسة به وجواز استعماله في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان بقية شرب بهيمة كانت أكولة اللحم أم لا أو حائض أو جنب أو بقية غسلهما. (الثاني) الماء المخلوط بنجس تغير الماء به: وحكمه عدم صحة العبادات وحرمة استعماله في عادات الآدمي وفي مسجد لأنه يَحْرُمُ الانتفاع بكل متنجِّس فيهما. ويجوز الانتفاع به في غيرها كالاستصباح بالزيت المتنجس

1 / 9