خلاصه د جواهرو زکیه په مالکي فقه کې

Ahmad ibn Turki al-Manshali d. 979 AH
12

خلاصه د جواهرو زکیه په مالکي فقه کې

خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

پوهندوی

حسن محمد الحفناوي

خپرندوی

المجمع الثقافي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

أبو ظبي

ژانرونه

مالکي فقه
كخوف عطش محترم وتلف مال له بال بطلبه وخروج الوقت بطلبه أو استعماله والثاني فقد القدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكما كفقد مناول الماء أو آلة أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء. س: ما هي فرائض التيمم؟ ج: فرائضه خمس. النية عند الضربة الأولى أو عند مسح الوجه فينوي استباحة الصلاة من الحدث ويلزمه نية الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا اكبر وينوي فرض التيمم ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه. الثاني تعميم مسح وجهه ويديه إلى الكوعين ويراعى الوترة وما غار من العينين ويمر يديه على شعر لحيته ولو طالت ولا يتتبع غضون الوجه ويخلل أصابعه وينزع الخاتم المأذون فيه ولو كان واسعا. الثالث الضربة الأولى بأن يضع يديه على الصعيد. الرابع الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كتراب أو رمل أو حجر ومعدن غير نقد وجوهر وكذا يتيمم على الثلج مطلقا وعلى الخضخاض إن لم يجد غيره ويتيمم على خشب وزرع إن لم يجد غيره وضاق الوقت ولم يمكن قلعه الخامس الموالاة كالوضوء. س: ما شرط وجوب التيمم وهل يصح أن يُصلَّي به فرضان؟

1 / 17