ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
خلافیات
البيهقي (d. 458 / 1065)الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
[997] وأخبرنا أبو الحسين (¬6) بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن # جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال: أبو داود النخعي سليمان بن عمرو قدري، رجل سوء، كذاب، كان يكذب مجاوبه.
قال إسحاق: أتيناه فقلنا له: أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره؟ فقال: ثنا (¬1) هشام بن حسان، عن الحسن، أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل (¬2) وتصلي، وما بين الحيضتين من الطهر. فقال: الله أكبر، قد قال لكم: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحدثنا أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما".
قال يعقوب: هو وأبو البختري يضعان الحديث (¬3).
وقد قيل عن مكحول، عن زيد بن ثابت، ولا يصح:
[998] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن جعفر بن نصر الجمال، ثنا نصر بن مقاتل القيسي، ثنا عبد الله بن مالك السعدي، عن أبيه مالك، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض أقل من ثلاث، ولا أكثر من عشرة" (¬4).
وربما استدلوا بما:
مخ ۵۵۱