عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر، لا يجد إلا الثلج ؟ قال: يغتسل بالثلج أو ماء البحر (1).
وروى معاوية بن شريح (2) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق (3) والثلج، ونريد أن نتوضأ، ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال نعم (4).
مسألة 4: الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به. وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا مجاهدا (6) فإنه كرهه (7).
وأما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك، فهو مكروه إجماعا (8).
دليلنا: على بطلان قول مجاهد: ما قلناه في مسألة ماء البحر من الظواهر
مخ ۵۴