خلاف
الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
د چاپ کال
جمادي الآخرة 1407
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
جماعة من المحققين
د چاپ کال
جمادي الآخرة 1407
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا، فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (2)، قال أهل التفسير: المراد به إذا قمتم من النوم (3) فإن الآية خرجت على سبب معروف، فكأنه قال: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وهذا عام في كل نوم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " العين وكاء (4) السه (5) فمن نام فليتوضأ (6) وروي: " إذا نامت العينان استطلق الوكاء " (7).
مخ ۱۰۹