معا (1). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب (2).
دليلنا: براءة الذمة، وإيجابهما يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة. وأيضا لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما.
وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول صلى الله عليه وآله (3).
مسألة 22: إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية، وتخليلها غير واجب.
فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر.
وقال الشافعي: يستحب تخليل الشعر (4) وقال إسحاق، وأبو ثور، والمزني (5): التخليل واجب (6).
وحكي عن أبي حنيفة قولان: الأول، إنه يلزمه إمرار الماء على اللحية، والثاني: إنه يلزمه إمرار الماء على ربعها (7).
مخ ۷۵