أبو حنيفة (1) وقال الشافعي لا يجوز (2).
دليلنا: إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.
وروى ابن أبي عمير (3) عن الحسين بن الحسن بن عاصم (4) عن أبيه (5) أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء (6) وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم (7) عن القاسم بن
مخ ۶۸