اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (1).
وروى الحسين بن سعيد، عن الحسن (2)، عن زرعة (3)، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها قال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (4).
وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباغ.
مسألة 12: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يطهر (6) وبه قال داود (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالخبر الذي قدمناه، من أن ما لا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة.
مخ ۶۵