خلاف
الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
د چاپ کال
جمادي الآخرة 1407
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
جماعة من المحققين
د چاپ کال
جمادي الآخرة 1407
مسألة 9: جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وبه قال عمر (1) وابن عمر، وعائشة (2) وأحمد بن حنبل (3) (4) وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير، وما تولد بينهما (5) وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (6) وقال داود (7):
مخ ۶۰