خلاف
الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
د چاپ کال
جمادي الآخرة 1407
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
جماعة من المحققين
د چاپ کال
جمادي الآخرة 1407
فقال قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (1) السؤال (2).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل، ويتيمم (5).
مسألة 101: إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم.
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (6). وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز، والأخر: لا يجوز (7).
دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) واستعمال
مخ ۱۵۲