Disagreement of the Nation in Worship and the Doctrine of Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah
خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة
ایډیټر
عثمان جمعة خيرية
خپرندوی
دار الفاروق
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الطائف
الخارجين عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك ؛ فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرِّم ماعداها ، ومن الناصبة من يحرِّم المتعة ولا يبيحها بحال (١).
* وكذلك الأذان ؛ سواء رجَّع فيه أو لم يرجّع ، فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامّة خلفها ، وسواء ربَّع التكبير في أوله أو ثَنَّاه ، وإنما يخالف في ذلك بعض شواذِّ المتفقهة ، كما خالف فيه بعض الشيعة ؛ فأوجب له الحيعلة بـ((حي على خير العمل)) .
* وكذلك الإقامة ؛ يصح فيها الإِفراد والتثنية، بأيتها أقام(٢) صحّت إقامته ، عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنازع فيه شذوذ الناس (٣)
* وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة ؛ كلاهما جائز لا يبطل الصلاة ، وإن كان من العلماء مَنْ يستحب أحدَهما ، أو يكره الآخر ، أو يختار أن لا يقرأ بها ، فالمنازعة بينهم في المستحب ، وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء ، فإنهم وإن
(١) ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع ، وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة . وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم ينهون عن المتعة ، ويعاقبون من تمتع . ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة : جواز الأمور الثلاثة : التمتع ، والإِفراد ، والقران . انظر (مجموع الفتاوى)): (٢٩٢/٢٢).
(٢) في الأصل: ((قام)).
(٣) قال أيضاً في (مجموع الفتاوى)): (٢٨٦/٢٢-٢٨٧)، ثبت في ((الصحيح)) عن أنس أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وثبت في (الصحيح)): ((أنه علّم أبا محذورة الأذان والإقامة، فرجّع في الأذان وثنى الإقامة)) وفي بعض طرقه: أنه كبر في أوله أربعاً، كما في ((السنن)) وفي بعضها أنه كبر مرتين، كما في ((صحيح مسلم)). وفي ((السنن)) أن أذان بلال الذي رواه عبدالله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان ، ولا تثنية للإقامة . فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة ، فسواء رجعُ المؤذن في الأذان ، أو لم يرجّع ، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها ، فقد أحسن ، وأتبع السنة . ومن قال : إن الترجيع واجب لابد منه ، أو أنه مكروه منهي عنه ؛ فكلاهما مخطىء، وكذلك من قال: إن إفراد الإقامة مكروه أو ثتنيتها مكروه ؛ فقد أخطأ . وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد ، كاختيار بعض القراءات على بعض ، واختيار بعض التشهدات على بعض . وانظر فيما سيأتي ص (٥٤)، ((الإفصاح)) لابن هبيرة: (١٠٨/١-١١٠).
48