20

Disagreement of the Nation in Worship and the Doctrine of Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah

خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة

پوهندوی

عثمان جمعة خيرية

خپرندوی

دار الفاروق

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الطائف

فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على النسخ، لأمارات وقرائن كانت كافية عنده. ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثّلَج من غير التفات إلى طرق الاستدلال. فانقضى عصره الكريم - ﷺ - وهم على ذلك، ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي، فكثرت الوقائع، ودارت المسائل، فاستفتوا فيها، فأجاب كل واحد حسبما حفظه أو استنبط، وإن لم يجد في ذلك ما يصلح للجواب: اجتهد برأيه، وعرف العلة التي أدار عليها الرسول ﷺ الحكم في منصوصاته، فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألو جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب، منها:

أ - أن صحابياً سمع حكماً في قضية أو فتوى، ولم يسمعه الآخر فاجتهد برأيه في ذلك. وهذا يجمع وجوهاً؛ كأن يقع اجتهاده موافقاً للحديث، وأن يقع بين الصحابة مناظرة في مسألة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن، فيرجع عن اجتهاده إلى الحديث المروي، وقد يبلغه الحديث لكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلا يترك اجتهاده، وقد لا يصل إليه الحديث أصلاً.

ب - ومن تلك الضروب: أن يروا رسول الله ﷺ قد فعل فعلاً، فحمله بعضهم على القُرْبَة، وبعضهم على الإباحة.

ج - ومنها اختلاف الوهم في نقل صفة عبادة، كما في قولهم في صفة حج النبي ﷺ، فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعاً، وبعضهم إلى أنه كان قارناً، وبعضهم إلى أنه كان مفرداً.

د - ومنها: اختلاف السهو والنسيان، واختلاف الضبط لنص الحديث. كحديثي تعذيب الميت ببكاء أهله.

هـ - ومنها اختلافهم في علة الحكم، ومثاله القيام للجنازة، هل هو لتعظيم

(١) طَرَد الحكم: جعله عاماً. وطرّده: مبالغة في طرده.

20