Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ژانرونه
ولو أصاب ماءُ الاستنجاء (^١) كمَّه أو ذيلَه (^٢) إن أصابه الماء الأول [أو الثاني] (^٣) أو الثالث تنجس نجاسة غليظة (^٤)،
وإن أصابه الماء الرابع فحكمه حكم الماء المستعمل. (خ) (^٥)
وإنما يستنجي بالأشياء الطّاهرة مثل الحَجَر والمَدَر والخرقة (^٦).
ولا يستنجي بالأشياء النّجسة مثل الرَّوْث والسِّرقين (^٧) (^٨).
وكذلك لا يستنجي بمطعومِ الآدميِّ وعَلَف الحيوان مثل البُرِّ والحشيش (^٩). (طح) (^١٠)
وينبغي ألّا يستنجي إذا كان في موضعٍ يقعُ بصرُ غيره عليه، وإن استنجى يصير المُستنجي فاسقا؛ لأنه كَشَف العورة من غير ضرورة فيه (^١١).
(^١) المراد بماء الاستنجاء: غسالة النجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٥.
(^٢) ذيل الثوب: أسفله أو ما جُرَّ منه إذا أُسبل. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٢، لسان العرب ١١/ ٢٦٠.
(^٣) ليست في المصدر.
(^٤) لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء في الغسلات الثلاث عن نجاسة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٤٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٥.
(^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤.
(^٦) لأن الغرض التطهير، ولا يكون إلا بطاهر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٤٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٦٥.
(^٧) السرقين: الزِبْل تُدمل به الأرض. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٤٨، تاج العروس ٣٥/ ١٨٢.
(^٨) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن]، (٥/ ٤٦: برقم ٣٨٦٠) عن أبي هريرة ﵁: أنه كان يحمل مع النبي ﷺ إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة، فقال: «ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨١، الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٥٩، عمدة الرعاية ٢/ ١٩١.
(^٩) لما فيه من إفساد المال وتنجيسِ الطاهر من غير ضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٩٢.
(^١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٢٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(^١١) بخلاف ما لو كشف لاغتسال أو تغوط فإن فيه ضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، البناية ١/ ٧٥٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٢، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨.
1 / 84