Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
72

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

پوهندوی

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ژانرونه

ولو مسح على شعره وكان شعره طويلًا يُنظر: إن مسح ما تحت أُذنيه لا يجوز، وإن مسح ما فوقه أجزأه (^١). (طح) (^٢) ولو كانت الذُّؤابتان (^٣) مشدودتين حول رأسِه كما يفعل النساءُ فمسحَ على رأس الذُّؤابتين لم يجز عند العامَّة (^٤)، أرسل أو لم يرسل (^٥). (ظ) (^٦) ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثًا (^٧). وكيفيته: أن يأخذ (الإناء) (^٨) بيمينه (وأكفأه) (^٩) (^١٠) على مُقدّم رجله الأيمن، ودلك بيساره فغسلها ثلاثًا، ثمّ أفاض الماء على مقدّم رجله اليسرى، ودلك بيساره (^١١).

(^١) لأنّ ما تحت الأذنين ليس من الرأس فلم يمسح على محل الفرض، بخلاف ما فوق الرأس. يُنظر: الأصل ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٥. (^٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢١١، (تحقيق: محمد الغازي). (^٣) الذّؤابة: الشعر المظفور من شعر الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٠، لسان العرب ١/ ٣٨٠. (^٤) يعني عامة مشايخ الحنفية، والمقصود أكثرهم. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٢ (^٥) لأن موضعها في الأصل تحت الأذنين فلا يجزئ مسحها عن الرأس، وإن وضعت في محل الفرض، وقيل: يجزئ؛ لأنّه مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، والمذهب المعتمد الأوّل لأن محل الفرض ما فوق الأذنين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٥. (^٦) الفتاوى الظهيرية (٤/أ). (^٧) لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه: " ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٦٦ من هذا البحث. يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٥، فتح القدير ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣. (^٨) في (أ): الماء، والمثبت موافق لمصدر المؤلف. (^٩) في سائر النسخ الثلاث: وألقاه، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٢/أ، وهو الموافق لمصدر المؤلف. (^١٠) أكفأ الإناء إذا أماله. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢١٠، لسان العرب ١/ ١٤١. (^١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٩.

1 / 73