Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
67

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

پوهندوی

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ژانرونه

الموضع (^١). وكذا الطعام إذا بقي في أسنانه (^٢). (ف) (^٣). وهذا إذا لم يكن كثيرًا (^٤)، فإن كان كثيرًا وهو أن يتبيّن للناظرين -كما في سقوط السِّنِّ (^٥) -يجب إيصال الماء إليه (^٦). وإن كان في طواحنته (^٧) (^٨) ثقبٌ وفيها شيءٌ، (لا يجب) (^٩) إيصال الماء إليه، بخلاف الغُسل فإنه (يجب) (^١٠) (^١١). (ق) ولو كان الظفر طويلًا بحيث يستر رأس الأُنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان قصيرًا لا يجب (^١٢). (خ) (^١٣)

(^١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، البناية ١/ ١٥١، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (^٢) يعني في كونه مختلفا فيه كالذي قبله، أو أنّه معطوف على الدرن في كونه لا يمنع، والذي في الدر المختار أنّه يمنع إن كان صلبًا، وإلا فلا. يُنظر: البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، البحر الرائق ١/ ٤٩، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩. (^٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨. (^٤) يعني الطعام. (^٥) يظهر أن مراده: أن يُرى الطعام في الفم كما يُرى السنّ ساقطا. (^٦) لأن نفوذ الماء يتعسر والحال هذه. يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٩، الدر المختار ص ٢٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠٢. (^٧) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: طواحينه. (^٨) الطواحن: الأضراس. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢١٥٧، مقاييس اللغة ٣/ ٤٤٤. (^٩) في (ب): يجب. (^١٠) في (ب): لم يجب. والمثبت هنا وفي الحاشية السابقة هو الموافق لكلام الحنفية في هذه المسألة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (^١١) لوجوب المضمضة في الغسل دون الوضوء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (^١٢) لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر، لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة الحوائل. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٢٦. (^١٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.

1 / 68