141

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ژانرونه

ثلاث حِباب (^١) في أحدِها الدُّهنُ، وفي الآخر الدِّبسُ (^٢)، وفي الآخر الخَلُّ (^٣)، أُخذ من كلِّ واحدٍ من الحِباب وجُعل في طستٍ، ثم وَجد في الطّستِ فأرةٌ ولم يغب عنها (^٤) يَشقُّ بطن الفأرة إن كان في بطنها الدُّهن فحُبُّ الدُّهن نجسٌ فقط، وكذا البواقي (^٥)، وإن لم يكن في بطنها شيءٌ تُرمى قِبَل الهرة إن أكلها فالخلُّ طاهر والآخران نجسان، وإن لم يأكلها فالخلُّ نجسٌ، والآخران طاهران (^٦). (خ) (^٧)
خندقٌ طوله مائةُ ذراعٍ أو أكثر في عرض الذراعين، قال عامة المشايخ (^٨): لا يجوز فيه الوضوء (^٩). (خ) (^١٠)
ويجوز التوضؤُ في الحوضِ الكبير المنتن إذا لم يُعلم نجاسته؛ لأنَّ تغيّر الرّائحة قد يكون بطول المكث (^١١).
إذا ورد الرجلُ ماءً فأخبره مسلمٌ عدلٌ أنه نجسٌ لا يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء (^١٢). (ف) (^١٣)

(^١) الحِباب جمع حُبّ، بضم الحاء: الخابية أو الجرّة الضخمة، فارسي، معرب، جمعه حِباب، وحِببة، وزان عنبة. يُنظر: الصحاح ١/ ١٠٥، المخصص ٣/ ١٩٩، القاموس المحيط ١/ ٧٧.
(^٢) الدبس: عصارة الرطب والتمر. يُنظر: العين ٧/ ٢٣١، تهذيب اللغة ١٢/ ٢٥٩.
(^٣) الخلّ: ما حُمّض من عصير العنب ونحوه. يُنظر: العين/١٣٩، لسان العرب ١١/ ٢١١، القاموس المحيص ١/ ٩٩٤.
(^٤) يعني: ولم يغب عنها صاحب الحباب.
(^٥) يعني: وإن كان في بطنها الدِّبس فالنجاسة لحُبِّ الدِّبس، وإن كان في بطنها الخلُّ فالنجاسة لحُبِّ الخل.
(^٦) لأن الهرّة تأكل الدّهن والدّبس، ولا تأكل الخل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٨.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦.
(^٨) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦ من هذا البحث.
(^٩) يعني إن وقعت فيه نجاسة؛ لأنّه قليل، وقال أبو سليمان الجوزجاني: يجوز الوضوء منه مطلقًا، واختار في الخلاصة: أنّ الماء إن كان قدره قدرَ حوضٍ عشرة أذرع في عشرة جاز وإلا فلا تيسيرًا على المسلمين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٩٨، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠.
(^١٠) لم أجده في الخلاصة ١/ ٩، بل المصحح فيها غيره، وهذا النص بعينه في فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠.
(^١١) يُنظر: الصفحة رقم ١٣٤ من هذا البحث.
(^١٢) لأن أخبار الديانة المتعلقة بالعبادات يُقبل فيها قولُ مسلمٍ عدل.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، البناية ١٢/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٩٢.
(^١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠.

1 / 142