Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ژانرونه
الحوضُ الكبيرُ إذا تجمّد ماؤه (^١) فثَقب فيه إنسانٌ ثُقبًا فتوضأ إنسانٌ من ذلك الموضع فإن كان الماء منفصلًا عن الجمد لا بأس به (^٢)، وإن كان الماء متصلًا بالجَمَد لا يجوز التوضؤ من الثقب؛ لأنه صار كالقَصْعة (^٣) (^٤). (س)
هذا إذا لم يُحرِّك (^٥) عند إدخال العضو، فإن حَرَّك عند إدخال كلِّ عضوٍ مرةً جاز (^٦).
وإن خرج الماءُ من الثُّقبِ وانبسط على وجه الجمَد بقدر ما لو رَفع الماءَ بكفّه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء، وإلا فلا (^٧).
وإن كان الماء في الثُّقبِ كالماء في الطِّسْت (^٨) لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون الثُّقبُ عشرًا في عشر. (ف) (^٩)
(^١) يعني: تجمّد وجه الماء ووقعت فيه نجاسة كما في فتاوى قاضيخان ١/ ٢ وحاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.
(^٢) لأنه متسفل عنه غير متصل به بحيث لو حركه تحرك.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢، بدائع الصنائع ١/ ٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.
(^٣) القصعة: الصحْفة الضخمة. يُنظر: الصحاح ٣/ ١٣٨٤، لسان العرب ٨/ ٢٧٤.
(^٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٨٢، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٢.
(^٥) يعني الماء.
(^٦) لأنه ماء جديد، ومقدار التحريك بحيث يعلم أنّ الماء الراكد ذهب من المكان الذي يغترف منه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٩٧، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.
(^٧) لأنه والحال هذه يُعامل معاملة ما إذا كان على وجه الأرض أصلًا من اعتبار الطول والعرض والعمق.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٧، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٢٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
(^٨) الطّسْت: السّطْل. يُنظر: المخصص ٣/ ٢٩٧، القاموس المحيط ١/ ١٠٢٥.
(^٩) في النسخ الثلاث تأخر العزو إلى ما بعد قوله: "بعض المتأخرين"، وتصويب موضع العزو من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٧/أ، وهو الموافق للمصدر، يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠.
1 / 138