Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ژانرونه
والصَّرَّام (^١) والصَّبَّاغ ما في ظُفرِهما يمنع تمام الاغتسال، وقيل في كلّ ذلك: يُجزئهم للحرج والضرورة، وقد مرّ (^٢). (ظ) (^٣)
الجُنُب إذا شرب الماء ولم يمجَّه (^٤) لم يضرَّه، ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمِه (^٥).
غَسلُ [جميعِ] (^٦) أصل الشَّعْر واجبٌ على الرّجل والمرأة جميعًا في الجنابة (^٧).
والذوائب لا يجب عليها غَسلها، بخلاف شَعر الرجال، وهو اللحية؛ لأنه لا حرج فيه (^٨). (ظ) (^٩)
رجلٌ بال فخرج من ذكره منيٌّ فإن كان منتشرًا فعليه الغسل، وإن كان منكسرًا فعليه الوضوء (^١٠).
وإن غشي عليه ثم أفاق فوجد مذيًا أو كان سكرانًا ثم وجد مذيًا بعد ما أفاق لم يكن عليه الغسل (^١١). (ظ) (^١٢)
(^١) أي قاطع النخل ونحوه. يُنظر: المخصص ٣/ ٢٢٣، تاج العروس ٣٢/ ٥٠٥.
(^٢) يُنظر: الصفحة رقم ٦٧ من هذا البحث.
(^٣) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).
(^٤) أي: يلفظه ويخرجه. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٧، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٩٧.
(^٥) لأن إدارة الماء ومجَّه ليسا بشرط في صحة المضمضة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٢٢، مجمع الأنهر ١/ ٢١، حاشية الطحطاوي ص ٦٩، منحة الخالق ١/ ٤٨.
(^٦) ساقطة من (ب) و(ج).
(^٧) لأن المفروض في غُسل الجنابة غَسل الظاهر والباطن الذي يلحقه التطهير، وأصول الشعر من ذلك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٠، المبسوط ١/ ٤٥، الهداية ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ٥٩.
(^٨) يُنظر: الهداية ١/ ١٩، البناية ١/ ٣٢٣، درر الحكام ١/ ١٧، مراقي الفلاح ص ٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٣.
(^٩) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).
(^١٠) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.٠
(^١١) يُنظر: الصفحة رقم ١١٥ من هذا البحث.
(^١٢) الفتاوى الظهيرية (١٠/ب).
1 / 119