والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الاخبار الموجبة للزكاة (1)، انتهى.
وظاهره كما نسب إليه في المدارك (2) التوقف في هذا الحكم - الذي ادعى العلامة عليه الاجماع في المنتهى (3)، كما حكي - لأجل الخبر المذكور، وهذا ينبئ عن شدة اعتماده عليه، ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وصحة سنده.
وقال في الذكرى: إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولى استحبابه استظهارا، ولو مع الكثافة، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وروينا في الجعفريات أنه صل الله عليه وآله قال: (أمرني جبرئيل عليه السلام عن ربي أن أغسل فنكي عند الوضوء)، وهما جانبا العنفقة، أو طرف اللحيين عندها، وفي الغريبين: مجمع اللحيين ووسط الذقن، وقيل: هما العظمان الناشزان من الاذنين، وقيل: هما ما يتحركان من الماضغ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كان ينضح غابته - وهي الشعر تحت الذقن - وأن عليا عليه السلام كان يخلل لحيته.
وما مر - مما يدل على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الاخبار، وحينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا، انتهى (4).
فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.
مخ ۲۹