كالترتيب مثلا لا يتمشى (إلى) القضاء عن الأموات تبرعا أو تحملا شرعيا أو بعوض فقد يختلف الحكم باختلاف الصفات لأنها من الموضوعات وقد يختلف باختلاف المكلفين بالعبادات فما يحتمل تعلقه مطلقا ومشروطا يحكم فيه بالقسم الأول واطلاق النيابات عن الأموات وتعذر أو تعسر معرفة الترتيب في أكثر الأوقات يقيد ذلك مع انا لو قلنا بشرطيته لقلنا بعلميته ولا يمكن استعلام الحال في عبادة من مات والأقوى ان صفة الأصالة والنيابة كصفة الذكورة والأنوثة تتبدل الاحكام بتبدلها والترتيب ليس من الكيفيات الداخلة في تقويم الذات فيشك اندراجها في عموم القضاء كما فات ولولا ذلك امتنع قضاء ما نقص عن يوم مع التعدد والجهل وجهل النائب كجهل المنوب عنه يسقط لزوم الترتيب عنه والغالب فيه ذلك فالبناء على ترتيب عبادة التحمل مقتضى للزوم التأخر والتمهل وبقاء الميت في العذاب وهو خلاف الاحتياط عند ذوي الألباب والله أعلم بالصواب وفي مسألة الشك في الأجزاء تستوي العبادات والمعاملات (ويجرى بعض ذلك في المعاملات) المقصد الثامن في أنه لا يجوز التداخل في العبادات فلا يؤتى بعمل واحد بقصد الاكتفاء به عن اعمال متعددة مماثلة في الهيئة لأبنية واحدة والمنوي واحد وتكون البواقي تابعة ولا بواحدة والمنوي متعدد (ولا بمتعدد والمنوي متعدد) فلا يداخل نوع نوعا كزكاة وخمس وكفارة وحج وعمرة ونحوها ولا صنف صنفا كظهر وعصر وقضاء وأداء وأصالة و تحمل وزكاة مال وفطرة وحق الامام وباقي السهام من الخمس وصلاة الزيارة وصلاة التحية وغيرها من الصلاة ولا صيام شهر رمضان أو غيره عن غيرهما من أقسام الصيام ونحوها بل متى تعددت الأسباب تعددت مسبباتها لان المتعدد هو المفهوم من تعددها من غير فرق بين تداخل واجب بواجب أو بندب أو ندب بواجب أو بندب مع تعلق القصد بالأصالة بالجميع أو بالبعض والباقي ضميمة (مع قصد الأصالة للواجب والندب ضميمة أو بالعكس) الا ما قام الدليل على جوازه كتداخل الأغسال المختلفة النوع بعض ببعض مع الاتفاق بالوجه والاختلاف فيه ودخول الجنابة وعدمه وصلاة الاحرام بصلاة الفريضة وصلاة الحبوة بصلاة نافلة الليل وقد تتداخل الكفارات باعطاء شئ من الطعام عن جميع ما لعله وقع في الاحرام ونحو ذلك ويحتمل كون الاكتفاء بالفريضة للاحرام من باب الاسقاط ولا بد ان يدخل في النية ما أراد دخوله عملا بما تضمن جواز التداخل في هذا القسم من العبادات وما دل على أن الأعمال لا تكون الا بالنيات فان التداخل على خلاف الأصل تحصيلا للبرائة اليقينية وفي جواز الاقتصار على نية غسل الجنابة مجتزيا به وجه لا نقول به ولو داخل في الابتداء وفرق في الأثناء أو فرق في الابتداء وداخل في الأثناء أو جمع بين الأحوال المختلفة مع العود على الفائت ان أمكن والاجتزاء بما فات فيما جاز فيه التداخل من العبادات فالظاهر عدم جواز التداخل (ولو كان التداخل) بين مختلفي الوجه ولم نقل بوجوب نية الوجه كما هو الوجه نوى القربة العامة ولو أراد نية الوجه كرر النية بعدد الوجوه المختلفة والتداخل رخصة والتفريق لا مانع منه بل هو أفضل النوعين وليس من التداخل الاكتفاء عن الحدث الأصغر مع تعدد افراده بل تعدد أنواعه بوضوء واحد لوحدة السبب وهو طبيعة الحدث الأصغر فلا تفاوت فيه تكرارا ولم يتكرر وكذا الاكتفاء عن افراد نوع من أنواع الغسل بغسل واحد لان النوع حدث واحد والتكرار وعدمه سيان وكذا النذور وشبهها إذا تعلقت بواحدة على طريق التأكيد وكذا ما دخل في حكم الاسقاط وليس من التداخل ولا حاجة إلى اعتبار النية فيه كقرائة الامام عنه وعن المأموم والاجتزاء باذان الجماعة وإقامتها قبل تفرقها والاذان المسموع عن السامع وغسل دخول الحرم عن دخول المسجد والكعبة ورد السلام عنه وعمن معه وأنواع الصيام عن صوم الاعتكاف والهدى عن الأضحية المندوبة وصلاة العبد عن صلاة الجمعة في حق النائي والاطلاء قبل الاحرام بخمسة عشر يوما أو أقل منه حين الاحرام ونحوها واما الزيادة عن نفسه وعن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة (ع) أو المؤمنين وعنهم فقط وغيرها من الطاعات فمن باب التشريك ولمسألة التداخل بالعبادات تعلق باحكام المعاملات أيضا ولقلة ثمرتها فيها خصصناه بالعبادات المقصد التاسع في أنه لا يجوز العدول من عبادة إلى أخرى في الأثناء مع احتساب ما مضى من المنوي ثانيا ولا بعد الانتهاء فان قصد العدول بالنحو الأول واتى بالباقي أو ببعضه بطل العمل إن كان مما اتصل ولا يجوز فصل اجزائه كالصلاة ونحوها واما منفصل الأجزاء فيحتمل فيه ذلك وصحة ما مضى وإعادة ما فعل بالنية الجديدة وان عدل بعد الفراغ بقى العمل الماضي على صحته موافقا لنيته ووقعت نية العدول ولاغية فلا يعدل عن فرض إلى نفل ولا عن نفل إلى فرض ولا عن أداء إلى قضاء ولا عن قضاء إلى أداء ولا عن قضاء تحمل إلى قضاء أصلي ولا عن متحمل عن شخص إلى متحمل عن غيره ولا من حج إلى عمرة ولا من عمرة إلى حج ولا من حج قران إلى غيره ولا عن غيره إليه سوى ما قام الدليل عليه كالعدول من الحج إلى العمرة أو من العمرة إلى الحج ومن الافراد إلى التمتع ومن التمتع إليه في بعض الأحوال ومن الصلاة اللاحقة إلى السابقة مع تساوى الوجه والكيفية وقبل الخروج عن محل الامكان مؤداتين أو مقضيتين أو مختلفتين ومن الفريضة إلى النافلة لناسي سورة الجمعة في الجمعة أو ظهرها ولناسي الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها أو بعض منهما أو منها فقط ولطالب صلاة جماعة وقد انعقدت بعد دخوله وللداخل في ملتزم بها لنذر مشروط
مخ ۶۳