الشراء منهم وان بقوا مطالبين ولنا ان نجريهم على مذهبهم في شراء ما زكوه وان كانوا بحكم التاركين وتغسيل الكتابي المسلم والكتابية المسلمة مع فقد المماثل ودفع الكتابي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم صحتها على خلاف القاعدة والظاهر عدم اشتراطها بالنية ولو قيل بالزامه بالنية الصورية أو بقيام الحاكم بها فيهما لم يكن بعيدا ولا يلحق أطفال الكفار ممن لم يدخلوا في ملك المسلمين أو دخلوا وكان معهم أحد الأبوين بأطفال المؤمنين في صحة عبادتهم وقبول نيتهم لانهم كفار تبعا ويقوى ذلك في أطفال المخالفين وان حكم باسلامهم ولو كان أحد ابائهم أو أمهاتهم على الحق كانوا كأطفالنا ولو كانوا أجدادا قريبين أو جدات كذلك الحقوا بهم وممن ولد منهم من الزنا من الطرفين انتفى نسبه عنهم واحتمل جرى احكام المسلمين عليه بخلاف المولود من الحلال لقوله كل مولود يولد على الفطرة فيكون ولد الحلال منهم نجسا وولد الزنا طاهرا ولعل الأقوى البناء على اسم النسب عرفا لا شرعا ولا يخلو من قوة والمولود بين المخالف والكافر مخالف وبين الذمي والحربي والمعاهد والمؤمن والمصالح وغيرهم من المعتصمين ان عم ما دل على العصمة أولادهم دخلوا في المعصومين والمدار في الالحاق بالاسلام وجود الاسلام من أحدهما اناما من حين الانعقاد إلى البلوغ ولا يشترط الاستمرار ولو حصل فساد العقيدة في أثناء العمل بطل ان اتصل فلو كانت اجزائه مفصولة كالوضوء والغسل والتيمم قوي القول بالبطلان أيضا ان اعتبرنا الشرطية في الاستمرار و الأقوى خلافه إما الصلاة والصوم مثلا فلا كلام في بطلانهما المقصد الرابع في إباحة المكان إباحة المكان (في جميع العبادات المتعلقة به شرط فيها دون المعاملات) بأي معنى كان من فراغ أو جسم محيط بالمكين بكله متصل أو منفصل أو بجله مع الاتصال أو ما يشبهه من الانفصال أو مسقط ثقله أو ما لابسه من أسفله شرط في العبادات مفسد عدمه ويختلف حكم الفساد ان علقناه على صفة المكانية في الافعالية والاقوالية وغيرهما وان علقناه على التصرف أو الانتفاع مقرونا بالقصد أو مطلقا اختلف الحكم أشد اختلاف وليس شرطا في المعاملات عقود أو ايقاعات ولو شرطت بالقربة كالعتق والوقف ونحوهما ان لم تلحق الأقوال بالافعال الا فيما يتوقف على الاقباض إذا اشترطنا فيه القربة ودون التكاليف التي لم تشترط بالقربة كغسل الخبث وتكفين الميت ونحوهما مما يراد أصل وجوده دون محض التقرب به ودون العبادات التي لا ربط لها بالمكان كالتروك في الصيام والاحرام وما يتعلق بالأقوال دون الافعال من قرائة أو ذكر أو دعاء ونحوها (أو الاكل من الهدي أو الشرب من ماء زمزم) على اشكال واما المتعلقة بها فشرطها اباحته بالملك مع تسلط المالك لعدم الرهانة والحجر مثلا وبالاذن من المالك ولو بالفحوى أو من الشارع فان الاذن الشرعية أقوى من المالكية كما في الأمكنة المتسعة التي يترتب على المنع من مثل هذه التصرفات فيها حرج عظيم فيجوز لغير الغاصب ومعينه وتابعه وباعثه على الغصب أو القادر على منعه فلو تطهر طهارة مشروطة بالقربة رافعة أولا واجبة أو مندوبة أو غسل ميتا أو صلى ولو على جنازة أو طاف أو سعى أو ذبح أو نحرا وحلق أو رمى أو اكل من الهدى أو شرب ماء زمزم وهكذا على مغصوب أو في مغصوب مختارا عالما بالغصبية بطل عمله لتعلق النهى به إما المجبور والجاهل بالموضوع ومنه الناسي والغافل فلا والظاهر بطلان عبادة المميز وان لم يكن نهى والعبادات المالية إذا وقعت في المكان المغصوب وقرنت نيتها بالدفع بطلت وان احتسبت بعد الوصول إلى المستحق أو احتسبت عن دين صحت ويجرى الحكم في كل ما تعلق بالمكان من ارض أو سقف أو قضاء أو جدار يدخل في التصرف أو وطأ من غير فرق بين ما كان الغصب مقوما له كالصلاة أو مقارنا واما المقدمات التي لم تدخل في العبادات لعدم اشتراطها بالقربة فلا تبعث حرمتها على فساد غايتها فمن توصل إلى الحج أو الزيارة أو العيادة أو تشييع الجنازة ونحوها بنفقة أو دابة أو سرج أو وطاء مغصوبة أو في سفينة كذلك ونحو ذلك صح ما عمل إذا خلى عن ذلك وقت العمل ولو دخل غاصبا وخرج تائبا صلى في خروجه ويحتمل الحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختيار ولا فرق بين الجاهل بالحكم ما لم يعذر والعالم به وليس على الجاهل بالموضوع مثلا سوى الأجرة على الجابر فيما له اجرة وإن كان مجبورا فعلى الجابر وإذا علم أو رجع إلى الاختيار في الأثناء خرج متشاغلا ان لم يترتب فساد من جهة أخرى ويحتمل الحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختيار ولو اذن المالك بالكون للعبادة دون غيرها أو لعبادة دون غيرها صح ما اذن به ولو قطع بالرضا ثم ظهر الخلاف صحت ولزمت الأجرة ان عمل ما فيه اجرة ولو عمل متعمدا للغصب عالما بعدم الرضا فانكشف رضاه أو أجاز بعد العلم فلا تأثير لذلك في الصحة نعم لو كانت النية مما تصح فيها النيابة والعمل مما تقع فيه الوكالة من زكاة أو خمس أو صدقه أو غيرها واجبه أو مندوبة أو كفارات أو وقف أو عمل نيابة بإجارة ونحوها اجتزى بالصورة ووقعت من الفضولي وصحت مع الإجازة وبنى على الصحة في العبادة معينة والشاك في الاذن بل الظان من غير طريق شرعي ما لم يصل إلى حد الاطمينان من غير التسعة المستثنيات في القران مع فهم دخول تلك من الآية بحكم الغاصب ولو وجد في المكان أو خارجه من يدعى ملكيته أو المأذونية في الاذن بالكون فيه ولا معارض له جاز الاخذ بقوله بالاذن فيه وكل عبادة وقعت في المشتركات من وقف أو طريق عام أو سوق مقبرة أو مورد ونحوها ان أخلت بما وضعت له بطلت والا صحت سواء كانت مما وضعت له أو لا ولا فرق في الأوقاف إذا كانت في سبيل الله بين أن تكون من أوقاف أهل الحق أو الباطل حتى لو شرط وامنع أهل الحق عنها بطل شرطهم وجاز الدخول إليها والعبادة فيها ومع التقية كخوف كون الامتناع يبعث على ظنهم بأنهم ليسوا من أهل دينهم يجب واخبار الأئمة (ع) وسيرتهم وسيرة أصحابهم خلفا
مخ ۶۰