أو أية مشتركة أخرى بسورة فاتى بغيرها لم تحتسب جزء من الأخيرة ولو اطلق صح احتسابها كما في غيره من المطلقات من الأقوال والافعال والكتابات والصناعات وتعيين الأجزاء في العبادات المركبة لغير ما هي عليه مع عدم منافاة القربة لا تخل بعد قصد الجملة فالقيام والسجود والتشهد (ومثل ذلك والفاتحة ولو مجتمعة مع السورة بخيال الركعة الثانية فظهرت ثالثة وكلما نوى به بقصد ركعة) لو اتى بها بقصد ركعة فظهرت من غيرها صحت كما أن الأجزاء المشتركة القولية إذا اتى بها بعد نية الجملة كأنه في أثناء سورة لا يضر فيها قصد غيرها مع عدم منافاة القربة القولية ولو قرأ الفاتحة مجتمعة مع السورة أو منفردة بخيال الركعة الثانية فظهرت ثالثة لم يحتج إلى اعادتها ولو قصد في أثناء عبادة غيرها ثم ذكر صح ما عين ولا يبعد ذلك في أمر المعاملات إذا طالت الشروط والقيود ومنها قصد الأغراض المترتبة على تلك الأسباب فإن كان المقصد منها أمرا دنياويا كالتسلط بوجه الملكية أو فسخها أو على البضع أو فسخه إلى غير ذلك أو كان الغرض الآخرة بطاعة الله تعالى والتقرب إليه لزم قصده وإذا فعل بغير قصد كان سفيها عابثا وكان العمل فاسدا وإذا امتنع عن ذلك في محل الوجوب أجبر عليه وقام الحاكم أو نايبه مقامه واغنى قصدهما عن قصد فيكتفي فيه بايقاع صورة العبادة أو المعاملة واظهار القصد وقصد الولي قائم مقام قصد المولى عليه وقصد الوكيل المطلق على فعل العبادة وان لم يصرح له بالوكالة على نية مغن عن قصد الموكل وقصد الموكل مغن عن قصد الوكيل في هذا القسم لا في أصل القصد للعقد مع مقارنته لفعله فيكون وكيلا على دفع الزكاة أو الخمس أو الصدقات والنية من الموكل بشرط ان تقع منه مقارنة للدفع كما إذا فعل ما وكل عليه في مجلسه وكذا لو وكله على مجرد ايقاع العقد أو الايقاع وكان الموكل حاضرا قاصدا على اشكال والأقوى الاكتفاء بها وبهذا القصد تتغاير العبادة والمعاملة القوليان لاشتراكهما في لزوم التعيين والتعين (تغاير العبادة المعاملة) والقصد للفظ ومدلوله وتأثيره واثره وافتراقهما بافتراق الغاية المقصودة القسم الثالث فيما يتعلق بصفات الافعال والأقوال وهو أمور الأول (أحدها) ترتب النفع في الجملة عليها أو دفع الضرر كذلك مما يعد فائدة عرفا فكل عبادة لا يترتب عليها غرض أخروي تقع فاسدة كما أن كل معاملة لا يترتب عليها غرض دنياوي كذلك فما قصد به التوصل من العبادات إلى عبادات أخر يكون فعلها لا لأجل ذلك لغوا وعبثا وكذلك البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلته أو لذاته يقع لغوا وفيما قل وإذا تكرر العقد على أمثاله انتفع به كالحب المتعدد بعقود متعددة فيقوى الصحة فيه ولا فرق بين الفرض الغالب و النادر والأصلي والتابع والعايد إليه وإلى غيره فلو اشترى الشئ لا لينتفع به بل ليقال هو غني فيتردد إليه أهل المعاملات أو تزوج امرأة ليحل له النظر إليها أو إلى أمها أو عقد لابنه عليها ليحل له النظر إليها دواما أو متعة قلت المدة أو كثرت فلا باس والظاهر أن الغرض الذي جعل له النكاح حصول علقة بسبب علقة النسب وهو بالعبادات انسب وطول المدة بحيث لا يفي عمره بها لا مانع منه في إجارة أو عقد نكاح أو غيرهما لان عقد البيع والنكاح الدائم مثلا يقضيان بالدوام وتعيين المدة وان طالت من قبيل التخصيص ولا منافاة بين الملك والانتقال بالموت الثاني ان يكون موجودا وقت المعاملة في المعاملات على الأعيان في غير ما نذر كالمنذور والموقوف عليه ونحوهما ويعتبر ذلك في المتعاملين في غير مثل الموقوف عليه ونحوه وممكن الوجود حين النية في العبادات والمعاملات على المنافع فلا يجوز تعلق المعاملات بالمعدومات لأنها يجب ارتباطها بمتعلقها لأنها مؤثرات ولا يمكن ربط الموجود بالمعدومات من غير فرق بين انفرادها ودخولها في ضمن الموجودات وما ورد من الشرع جوازه كالسلم والنسية والصلح على المعدوم وبعض أقسام بيع الثمار خارج عن القاعدة كما خرج عن قاعدة منع بيع الغرر وينزل على التسبيب والتعليق والاعداد ولذلك وجب الاقتصار عليه وعدم التجاوز عنه إلى غيره وكذا لا تصح العبادة بنيتها غير مقارنة لوجودها عرفا فمتى انفصلت بطلت الثالث ان يكون متعينا في الواقع متميزا لان كل موجود متعين والمبهم لا وجود له ففي العبادات يشترط بعد معرفة الحقيقة الأول إلى التعين لان الفعل لا يتميز الا بعد وقوعه وكذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالاعمال من المعاملات واما ما يتعلق بالأعيان فلا بد من تعين متعلقها حين العقد أو الايقاع بمقتضى ظاهر الانشاء وما يظهر من الشرع في بعض المقامات الخاصة كالنذر ونحوها من جواز تعلقها بالمبهم خارج عن القاعدة ومقتضى ظاهر اللفظ المطلب الثاني في أن الشك إذا تعلق بصحة عبادة أو معاملة وكذا جميع المؤثرات من احياء موات أو حيازة أو سبق إلى مشترك كوقف عام أو غيرها حكم بالفساد لان الأصل عدم فراغ الذمة (وعدم الاستحقاق) وعدم الآثار الا ان يقوم دليل على صحتها واما بعد ثبوت الأصل وحصول الشك في غيره فعلى أقسام أولها الشك في بعضية الابعاض كالشك في أن السورة أو التسبيحة الثانية أو الثالثة عوض القراءة وفي الركوع والسجود اجزاء مقومه أو لا وان القبول جزء من الإقالة والوصية أو اللفظ جزء من البيع وباقي العقود المتعلقة بالمال أولا مثلا والحكم في الجميع بطلان العبادة والمعاملة مع عدم الاتيان بذلك المحتمل لان الأصل عدم تحقق الحقيقة فالشك فيه شك فيها والشك فيها شك في شمول دليلها لها فيرجع إلى القسم الأول وهو الشك في الأصل والحاصل انه إذا تعلق الشك في اجزاء الأقوال كما إذا تعلق باسم شخص أو نوع أو اسم عقد انه مركب من كلمتين فما زاد أو غير مركب فلا معنى لتمشية الأصل فيه لأصالة عدم الدخول في الاسم ولان اللغة انما يثبت (تثبت) بطرائق مخصوصة وليس أصل العدم منها ومتى كان الشئ يحتمل انه جزء المعنى أو خارج عنه قضى بجهل تحقق
مخ ۵۲