القدرة على المنع ومنها انهما إذا ركبا دابة اشتركا في اعطاء الأجرة على التساوي من جهة الأسافل والتفاوت من جهة الأعالي إن كان بينهما تفاوت ومنها ان الجناية ان حصلت من الأسافل مع الاجبار اختص القصاص مع عدم السراية أو الدية بالجابر وان حصلت منهما وقتل أو قتل واحدا وسرى الموت إلى الأخر ضمن نصف ديتهما ومنها انه إذا وجب على أحدهما عمل ولم يجب على الأخر وجب ارضائه بأجرة لا تضر بالحال فان أبى قهره ومنها انه لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضوا وعضوين ومنها انها لو كانت خنثى أخذت ميراث ذكر وأنثى ومنها انه ينبغي تخصيص كل واحد من جهة الاعلى بدثار عند النوم حتى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد ان أجريناه في المحارم ومنها انه لو كان منهما ما يستدعي عملا من تغيير قطنة وتطهير فرج ونحوهما لحيض أو نفاس أو استحاضة أو سلس أو بطن فهل يجب كفاية أو يتهايئان أو يقترعان ومنها انه لا يصح نذرهما وعهدهما ونحوهما على قطع طريق الحج أو عمرة أو زيارة أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحوها الا برضى الأخر وكذا ما يقتضي ضعفا في صاحبه كالصوم ونحوه ومنها انه لا يثبت الاستطاعة لأحدهما الا بوجدان ما يكفيه مع البذل للاخر ويحتمل السقوط ووجوب الاستنابة كالعاجز ومنها انهما لو مرا على ثمرة وكان أحدهما قاصدا أو حاملا حرمت عليه وحلت للاخر بناء على جواز المارة ومنها انه لو أن أحدهما قام في صلاة النافلة على رجليه من دون اذن صاحبه كان كمن قام في ارض مغصوبة ومنها انه إذا اختص الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناء على اعتبار المخرج كمطلق الحدث وإذا نسى المحتلم ولم يعلم صاحبه الا بعد (أيام قضى) قضاء الصلاة وليس قضاء الصوم الا على المحتلم ومنها انهما لو ماتا وكان ماء يجزى لأحدهما مع الأسافل دون الأخر احتمل اختصاصه وسقوط الغسل ولو دار بين تغسيلهما معا غسلا واحدا أو تغسيل أحدهما الثلاثة قدم الثاني ويحتمل الأول ومنها انهما إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر و يمنعه صاحبه من استعمال المفطرات الناشية من الأسافل ومنها انه إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو اتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كلما يوافق حكمه ومنها انه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه ان يتطهر ويبنى على ما صلى ذهب كل منهما وعمل عملهما دائما وعليهما مراعاة ما يتوقف عليه عبادتهما ومنها انما يتعلق بالعورة ونحوها من خلق أو قص أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك أو يتهايئان أو يقترعان وليس لأحدهما منع الأخر في وجه والمؤنة عليهما مع اشتراكهما ومنها انهما إذا كانتا حرتين أو حرة وأمة وأمتين ولو لمالك واحد حرم وطيهما كما مر على الأقوى ومنها انه لو أولد ذو الحقوين مثلهما كان لهما أبوان وعمان ومنها انه إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتبا في الصلاة الا مع ضيق الوقت فيقترعان وإذا ماتا معا كان للناس الخيار في توجيه من شاؤوا إلى القبلة ويحتمل الاقتراع بين الأولياء ومنها انهما لو ماتا فلابد من عمامتين ولفافتي ثديين ويقوى في القميص واللفافة ذلك وفي المئزر اشكال والأحوط مئزران ومنها انهما إذا اغتسلا ترتيبا فهل يجب غسل الأسافل مرتين الظاهر نعم وهل يجب عليهما الاتفاق فيه ترتيبا وارتماسا أو لا الظاهر لا ومنها انه لو كان أحدهما مجنبا دون الأخر في المسجدين الحرمين يتيمم ويتبعه الأخر في الخروج ومنها انهما لو كانا نائمين وتيقظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النفل أو الفريضة قبل ضيق الوقت مع استلزام يقظة الأخر وعدم رضاه ومنها انه لو جنى أحدهما على الأخر في الأعالي اخذ تمام الدية وفي الأسافل نصفها ويحتمل التمام ومنها انه لو أقر أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي مما لا يوجب السراية مضى اقراره دون الأسافل فان عليه الدية ومنها انه لا ينعقد احرام أحدهما وصومه مع عدم اللزوم للزوم منعه من الطعام والشراب والنساء ومع الوجوب يكون مشغول الذمة متبوعا إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة وهي غير محصورة المقصد الثاني في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية وفيه مقامات المقام الأول فيما يتعلق بالأمور العامة الجارية في أقسام الفقه بتمامها وفيه مطالب المطلب الأول في الشرايط وهي ثلاثة أقسام القسم الأول فيما يتعلق بالفاعلين وهي أمور الأول البلوغ وهو الوصول إلى قابلية ان يطأ مع وجود محل الوطي وقابلية أو يوطأ وطأ قابلا لان تنبعث عنه الشهوة ويترتب عليه مع وجود محل الوطي وقابليته الغسل حتى لو خلق ابتداء على على هذه الحالة كخلق ادم (ع) كان بالغا وهو أول مراتب صدق الفحولة والرجولة في الذكر وأول مراتب صدق المرأة في الأنثى وهو بمنزلة الجذع والجذعة في الضأن وما ماثله من الأسماء في باقي البهائم وهو أول مراتب كمال العقل بحسب اختلاف العقلاء فيكون المدار على وجود المني المستعد للخروج في الأصلاب والترائب وقد يجعل المدار على تحركه عن محله وان بقى محبوسا في مجراه أو على خروجه ولعل الأول أولي وعلى الأول يكون الأخيران كاشفين عن السبق وعلى الأخر تثبت الملازمة بينه وبين وجوب الغسل وعلى الوسط بين (بنى) دليل الحمل في غير الرجل الا ان يجعل أصلا وعلامة المنى أصله يجري مع العلم بعدم علامة أخرى كما تجرى مع احتمالها وعليه مدار التكليف وجوبا وتحريما وقابلية استحقاق المؤاخذة والعذاب في الآخرة واما في الدنيا فقد يؤاخذ الصبي قبله لبعض المصالح أو دفع المفاسد الراجعة إليه أو إلى غيره ويتوقف عليه قابلية الاعتماد عليه مما يتوقف على العدالة إذ لا يمكن اتصافه بها لان معناه لا يتحقق بدونه من
مخ ۴۸