كالمعاني اللغوية ولا الرجوع إلى الاجماع من التقليد كما لا يخفى - البحث الحادي والخمسون - لما ظهر ان الاجتهاد والتقليد من الاحكام التعبدية وان الاجتهاد من المناصب الشرعية والمنكر لذلك جاحد بلسانه معترف بجنانه وقوله مخالف لعمله فلا بد من الاقتصار فيه على محل اليقين وقضية اتحاد المظنة أو قوتها من قول غير المجتهد انما تؤثر لو لم نقل بالتعبد ودليل الرجوع إلى العلماء ان لم يكن ظاهرا في المطلق فلا أقل من الأحمال (الاجمال) والاستناد إلى أن مقتضى الخطاب رجوع المخاطب إلى فهمه في تكليفه نفسه ولا قائل بالفرق مردود بانا لا نشك بأنه مشروط والا لعم والشرط مجمل على أن الخطاب تعلقت افراد بالافراد فلا يجري في حكم الجملة فلا يتمشى في خطاب غيره وان الاحتياج إلى الاستعداد لا كلام فيه ثم إنه لا يجوز تقليد متحز لا عن اذن المطلق ولا مفضول الا عن اذن الفاضل ولا ميت مع تقليده قبل الموت أو بعده لو قلنا بجوازه الا عن اذن الحي ولا الرجوع إلى كتاب الفاضل أو واسطته ما لم يبلغ حد القطع الا عن اذنه أو اذن مجتهد اخر والظاهر أن جواز تقليد المجتهدين المتعددين في مسائل متعددة مقطوع به من تتبع السيرة فلا يحتاج إلى تقليد في عبادة واحدة أو غيرها مع عدم التنافي واما العدول من تقليد مجتهد إلى اخر في مسألة خاصة بعد صدق اسم التقليد عمل أو لم يعمل فغير جايز الا إذا قلد المجوز لان حكمه دائمي مطلقا لا مقيد فالعدول عنه رد عليه وهو رد على الله تعالى ولأنه دخل في حلال محمد وحرامه وهذا يجرى في تقليد الحي ثم يموت كما لا يجوز تقليد المفضول مع العلم بمذهب الفاضل ومع التساوي لا حاجة إلى التقليد في (التخيير أو متعددة صلاة واحدة) وإذا تعارض الخصمان قدم الأفضل فان تساويا قدم اختيار المدعي بعد الحضور عند الحاكم وطلبه وقبله يجئ حكم التداعي وفي التداعي يتخير وبعد التعارض يقترعان وإذا دار الامر بين أمرين نظيرين بطل العمل ومن كل من العاملين إذا لم يأخذا عن تقليد كصلاة الظهر والجمعة والصلاة قصرا وتماما فمن قصد الأربعة ذهابا وإيابا وصلاة التمام ولا قصر في مواضع التخيير ونحو ذلك ويجوز للواسطة الافتاء من غير استناد لأنه اخذ عن دليل وحجة فهو كالمفتي ويقوى الحاق رواية المجتهد برواية الامام في تعديل وتضعيف وتحسين وتوثيق وارسال واضمار وقطع ووقف وغير ذلك فما هو حجة فهو حجة وفي صورة تعارض النقلة بعض من بعض وتعارضهم مع الكتاب يجري فيه نحو تعارض الاخبار ورجوع المجتهد إلى مجتهد اخر وان لم يكن أفضل على وجه التقليد غير جائز على وفق القاعدة و رجوعه لانسداد الطريق العلمي وحصول الظن بقوله وفي السنن للاكتفاء بمطلق الظن أو لعده راويا ليس من التقليد - البحث الثاني والخمسون - في بيان تفاصيل السنن وهي أقسام أولها ما علم فيه استحباب الأصل وشك في رجحان الخصوصية ثانيها ما دار المباح والسنة ثالثها ما جهل حكمها بالمرة رابعها ما لم تثبت شرعيته بالأصل ولا معارض له كوضوء الحايض والجنب خامسها ما كان مخالفا لقاعدة شرعية كصوم النافلة في السفر ونذر الاحرام قبل الميقات ونذر الصوم حضرا وسفرا وركعتي الوتيرة ان جعلت نافلة للعشاء والزيادة على الثنتين في النوافل سادسها ما كان داخلا تحت عموم أدلة التحريم والكراهة الذاتيين والظاهر في القسم الأول الاكتفاء بمجرد المظنة من قول فقيه أو من غيره فضلا عن الرواية الضعيفة بل الاحتمال القوي كاف لان طريق الاحتياط في تحصيل رجحان الخصوصية حجة شرعية كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة والقسم الثاني ويقع في الآداب والرواجح الغير المشروطة بالنية ملحق بسابقة والقسم الثالث والرابع لا يثبتان الا بحجة ولو رواية ضعيفة لدخلوها في أدلة السنن واما القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك نظرا إلى أن الرواية الضعيفة لما استفيد انها حجة في السنن والآداب و المكروهات ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل ويقوي الحاقه بالقسم الآتي لان الخبر الضعيف لا ينهض في تخصيص القاعدة المستفادة من الأدلة ورفع التشريع انما هو في الأقسام الأولة واما السادس فلا ينبغي الشك في مساواته لساير الاحكام ولا يعتمد فيه على ضعف الاخبار - البحث الثالث والخمسون - انه مما حكمت به بديهة العقل واتفقت عليه العقلاء رجحان الاحتياط في جلب المنافع ودفع المفاسد دنياوية أو أخراوية لمجرد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظا عند العقلاء لا ما يبلغ بصاحبه حد الوسواس فلا رجحانية في اتباع الأوهام الضعيفة التي يقبح اعتبارها عند العقلاء في جلب منفعة أو دفع مفسدة بحسب الدنيا والآخرة ويرعى الاحتمال ويرجح الاتيان بمتعلقه الا ما قام الدليل على منعه فيرجح الاتيان بكل ما قام فيه احتمال موافقة مكارم الأخلاق و جميع ما قام فيه احتمال الرجحان فان العقلاء حاكمون حكما قاطعا برجحان الهرب عن كل محل يحتمل فيه ترتب الضرر ورجحانية كل فعل مرجو النفع وان العبد متى ظن حصول رضا المولى بفعل فعله أو ترك تركه وان جميع ما احتمل فيه الرجحان شرعا من هيئة قيام أو جلوس أو آداب أو أخلاق أو لباس أو مطلق طريق معاش حكم برجحانه وكذا محتمل الرجحان من خصوصية عبادة باعتبار خصوص مكان أو زمان أو وضع ونحوها مع العلم برجحان أصل الطبيعة فمحتمل الرجحان ان لم يكن عبادة بالمعنى الأخص يرجح فعله بمجرد الاحتمال المعقول عند العقلاء وإن كان عبادة بالمعنى الأخص فكذلك مع العلم باستحباب أصل الحقيقة سواء جاء الاحتمال من حجة ضعيفة أو فتوى فقهاء أو فقيه واحد أو غير ذلك مما لم يدخل في القياس في وجه ودليل الاستحباب يكفي فيه الأوامر العامة بالقيام بحق
مخ ۴۳