في الخطاب أو الجواب واعلاء الصوت فيه زايدا على المتعارف والاخبار بما لا فائدة فيه والجمع بين الأمور المتباعدة كقولك الف باذنجانة في البستان وعين السلطان عور إلى غير ذلك لان ترك تسمية القليل والآتيان بالعام واخراج الكثير كالاكل من القفاء ولو كان ذلك عن حكمة لم يكن قبح ولا منع ولم يكن بعيدا - البحث الرابع والعشرون - كل مخاطب في كل لسان مشافهة أو بواسطة راو أو كتاب من شارع وغيره بعام أو مطلق أخرجت بعض افرادها أو لا يريد العمل به من دون توقف على مخصص أو مقيد ما لم ينص على خلافه أو يعلم ذلك من عقل أو ضرورة أو عادة أو حال مخاطبا أو يعلم أنه وضع القاعدة حتى (يجري) يخرج المخرج فالأصل في كل خطاب من اي لغة كانت صادر من كل مطاع من المخلوقين أو كتاب أو سنة أو اجماع أو غيرها ان يعمل عليه من دون توقف على بحث عن مخصص أو مقيد فضلا عن استقصائه الا إذا علم وجود المعارض في خطاب أو كتاب أو سنة فإنه يجب على العبد وكل مطيع وعلى العاملين التفحص عن ذلك حتى يحصل العلم ان أمكن أو الاطمينان بالمظنة ولا سيما إذا كثر حتى لم تخل أكثر الاحكام من وجوده كما في الأزمنة البعيدة عن عهد الأئمة (ع) ولا سيما بعد وضع الكتب المشتملة على جمع الاخبار المتعارضة المتدافعة فكل مأمور عمل مع العلم بذلك من دون ذلك لم يكن مطيعا للامر ولا سيما مع تنصيصه على أن كلامه فيه ذلك ولو جوزنا العمل بالعام لم يبق للشريعة نظام ولاستغنينا بالكتاب بل ببعض عموماته أو بعض عمومات الأخبار بالنسبة إلى الاحكام في الحلال والحرام عن مراجعة السنة ولكان وجود الأدلة الخاصة وجمعها والبحث عنها غير محتاج إليه ولان المدار في جميع الأحكام على العلم ثم الظن الأقوى فالأقوى فيلزم تحصيل أقوى الظنون ومدار الحجية على ذلك والسيرة القاطعة والاجماع محصلا ومنقولا والأخبار المتواترة معنى في ذلك أبين شاهد على ذلك ولان حقيقة الاجتهاد لا تقوم الا به والاستناد إلى عموم الحجية في العمومات والمطلقات من الكتاب والسنة بعد ارتفاع قوة الظن باحتمال المخصص والمقيد كالاستناد إليه بعد العثور عليهما والفرق بين من كان في زمان المشافهة وأرباب الأصول وغيرهم لواضح ولا يجب الاستقصاء في ذلك بل المدار على حصول المظنة المعتبرة بعدمه و اعتبار العلم معلوم العدم والظاهر اختلاف الحال باختلاف الأحوال فيطلب ممن كان يتيسر عليه النظر في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب ذلك ومن كان في مكان خال من العدة أو كان لا يتيسر عليه تحصيلها في محالها اكتفى بمقدوره ويطلب مع ضيق الوقت أقل مما يطلب مع سعته ولو تعذر عليه البحث عن المخصص لفقد الآلات عمل بالعام ويتسرى الحكم إلى قرينة المجازات المستفادة من ملاحظة الآيات و الروايات - البحث الخامس والعشرون - في المطلق وحصول الامتثال حيث يؤمر به بايجاد فرد من الافراد الشايعة منفردا و منضما إلى مثله لتحقق الطبيعة لا لذاتها فيما لا يظهر منه إرادة الوحدة كالمصادر في ضمن (في ضمن) أو بارزة عنها محلاة باللام أو خالية عنها وباقي المنكرات الحالية هو بعلني ما لا يناسب الماهيات واما ما يظهر منه ذلك وان الامتثال فيه بالواحد كليا إما من جهة التعلق أو من جهة التنوين كما إذا قال اضرب رجلا وأعطي درهما فلا تفهم منه الطبيعة واما النادرة فان ندرت ندرة وجود كبعض أقسام الماء و التراب والأرض ونحوها فالاتيان بها كالاتيان بالشايع واما ندرة الاطلاق كالخنثى في الدخول تحت الرجل والمرأة ولحية المرأة في الدخول تحت اطلاق اللحية والبعوضة والقملة والبرغوث والديدان الصغار في الدخول تحت الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فلا، ثم المقيد ان جمع مع المطلق شرايط التناقض مع ارجاعه إلى العموم حكم عليه ولا يشترط منه قوة كقوة الخاص بالنسبة إلى العام لضعف دلالة المطلق بالنسبة إلى العام واما الاحكام فهي متضادة يفيد بعضها بعضا واما المتماثلة فإنما يكون التقييد فيها في حكم الوجوب لقضاء العرف دون العقل دون غيره الا ان يستفاد من جهة تعليق على وصف ونحوه والاقتضاء لقضاء العرف دون العقل ان بنى على إرادة الحقيقة دون الفرد فالتقييد فيما عداه من الاحكام لا يعارض الاطلاق فيها الا على نحو ما ذكرناه البحث السادس والعشرون - الأصل الاطلاق وعدم التقييد ومع ثبوته الأصل الاقتصار على ما قل منه الا لمرجح اخر في عبادات وعقود وايقاعات فالنكاح والتحبيس يحملان على الدوام والمعاملة على النقد ويبنى في المدة في المتعة والإجارة والأوقاف المحدودة للفرائض والنوافل على القلة وفي الحكم الرافع للحكم السابق كما في العدد والعدد في أيام الإقامة أيام التردد وأقل أيام الحيض يبنى على الطول لأصالة البقاء على الحكم السابق وعدم تأثير الناقص وفى الحكم الناقص للحكم المستمر كأيام الخيار وأكثر الحيض والنفاس يبنى على الأقل - البحث السابع والعشرون - الاحكام المتماثلة من الاحكام إذا اختلفت أدلتها عموما وخصوصا أو اطلاقا وتقييدا اتحد موجبها لم يحكم الخاص والمقيد على العام والمطلق الا ان يفهم نفى ما عداهما بأحد المفاهيم الا في ايجاب المقيد فإنه يفيد ايجاب المطلق ويعارضه عرفا بخلاف الندب فإنه مقيد وخاصه لا يحكم على مطلقه واما الاحكام المتخالفة فيحكم بعضها على بعض عقلا في العام والخاص وعرفا في المطلق والمقيد (وهذا في الخاص والمقيد) المتصلين واضح واما في المنفصلين فان تساويا في القوة والضعف بالنسبة إلى الصدور والدلالة أو كان الخاص والمقيد أقوى فيهما حكما عليهما جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما أو مع علم سبق العام والمطلق ولحوقهما وان اختلفا فقوي الصدور ويغلب قوى الدلالة الا ان يكون العام والمطلق متناهيين في ضعف الدلالة ما إذا وضعا وضع القاعدة أو قوى الخاص والمقيد بمقو من داخل أو خارج فخاص خبر الواحد ومقيده لا يحكم على عموم قطعي
مخ ۳۰