وإن كان مما يفيد الظن هو حجة في نفسه لا بسبب الاضطرار فيليق للتخصيص والخبر الضعيف في باب السنن يقوى انه من قبيل الأول لان المتيقن من دليله اشتراط فقد الدليل والعموم اللغوي يتبع اللغة والعرفي العرف ويدخل النادر منهما في الحكم ما لم يبلغ في الندرة إلى حيث يشك في ارادته واعتبار الشك في الدخول تحت العام مشروط بشدة الندرة ولا يكفي فيه مجرد القلة وعدم الكثرة بخلاف المطلق ولو ضعف العام فجبر بعض مدلوله بشهرة أو غيرها اختص جواز العمل بذلك كما أنه لو جبر بعض المتن دون بعض ولم يكن بينهما ارتباط بمانع اختصاص أحدهما بالصدق قصر العمل عليه وصلة الموصول وشرط أداة الشرط وصفة الموصوف والحدث بعد أداة الاستفهام الدالة على العموم في حكم المطلق وصيغة العموم المدخولة بمثلها تنسلخ هي عن العموم أو تسلخ أختها وقد يبقيان على حالهما وعام الاجراء مع جعل احادها متعلقة للحكم بالاستقلال من العام وان تعلق بها ضمنا فليس منه البحث الحادي والعشرون قد تبين ان وجود الألفاظ في لغة العرب وغيرها من اللغات في الجملة تفيد العموم حقيقة كوجود ما ويفيد الخصوص في الجملة من البديهيات فمن أنكر ذلك في لفظ كل وجميع وساير وكلما وشامل ومستغرق وعام ونحوها فقد كابر البديهة واما غيرها من أسماء الشروط والاستفهام كمن وما ومهما وحيثما والجمع المحلي والمضاف والنكرة بعد النفي فافادتها للعموم من الأمور الواضحة أيضا وفي الرجوع إلى العرف وحسن الاستثناء ما يغني عن الطول ومن تتبع الاخبار وجد احتجاج الأئمة عليهم السلام وأصحابهم قديما وحديثا بها على عموم الحكم واما المفرد معرفا ومنكرا أو اسم الجنس جمعيا وافراديا والجمع المنكر فلا عموم فيها الا من خارج كتوقف الإفادة وقضاء الحكمة ونحو ذلك والظاهر من عموم الجمع استغراق الآحاد دون الجماعات ودون مجموعها ودون مجموع الآحاد والظاهر أن أقله ثلاثة فماد زاد كاسم الجمع ولا فرق بين جمع الكثرة والقلة الا بطريق الاستحسان واسم الجنس افراديا بحكم المفرد والجمعي بمنزلته (في كثير من) الاطلاقات وفي بعضها كالجمع كل ذلك يظهر من ملاحظة العرف والضمير والإشارة يتبعان المرجع في العموم والخصوص ويرتبطان بالأخير كالاستثناء وساير القيود مع الانفصال وبالجميع مع الاتصال ما لم تكن قرينة خارجية تفيد خلافه ونفي الاستواء ولفظ التحليل والتحريم وباقي الأحكام الخمسة المتعلقة بالأعيان والمنزلة والتشبيه مصرحا أو مضمرا أو بطريق الاستعارة كما في مثل الطواف بالبيت صلاة والفقاع والعصير خمر وكلما يطلق بوجه الحمل دون ما كان بنحو الوضع مجازا كالماء للمضاف والصلاة لصلاة الجنازة ونحوهما ينصرف إلى الظاهر من الصفات والافعال فإن لم يكن ظهور عمت كما أن الحكم المرتبط بالصفات يعم محالها مع عدم ظهور البعض والا خصت البحث الثاني والعشرون اخراج المجمل المتمشى اجماله إلى ما اخرج منه لا المختص به لأنه لا يقضى بالاجمال من عموم أو اطلاق في جميع اللغات (يقتضي) يقضي ابطال حجية الاطلاق والعموم لا على وجه العموم لأنهما لا يخلوان من أحوال أحدها ان يكونان موضوعين وضع القاعدة كقولهم كل شئ ظاهر وكل شئ حلال والمخرج منفصل وهذان لا كلام في حجيتهما كيف كان المخصص لهما من عقل أو غيره مستفاد من ضرورة أو اجماع أو كتاب أو سنة ثانيها ان يكونا مخرجين من مطلق أو عام افرادهما غير محصورة والمخرج محصور نسبته إليه كنسبة المعدوم إلى الموجود مسمى أو منسوبا بنسبة الكسر والمخرج منفصل أيضا من اجماع أو عقل أو خبر و نحوها والظاهر عدم التأمل في الحجية ثالثها ان يكونا كذلك والمخرج متصل ويقوى لحوقه بما سبق رابعها ان يكونا كذلك والمخرج غير محصور ويقوى القول بعدم الحجية هنا خامسها ان يكونا محصورا من محصور ويقوى الحكم هيهنا بالاجمال ثم ينبغي ان يعلم أن الاخراج قد يكون للأنواع (وقد يكون للافراد) فقد ينحصر النوع ولا تنحصر الافراد فإذا خرج النوع نظر إلى ما بقى من الأنواع كما أنه إذا خرج الفرد نظر إلى ما بقى من الافراد واخراج الخاص المعين من المجمل بوجه النسبة فالاجمال فيها وإن كان بوجه التسمية فالاجمال محصور بالمخرج ولو كان المخرج مبينا للعام كما إذا اخرج من عموم العيون عينا خاصة من الذهب مثلا ارتفع الاجمال وصح الاستدلال البحث الثالث والعشرون في أن منتهى التخصيص إلى محل يتحقق فيه القبح وينكر بحسب العرف والعادة وهذا جار في جميع اللغات وتحقيق الحال انه ان تعلق بالصفات صح الاستثناء لما قل منها وان زادت افراده على افراد المستثنى منه وان تعلق بالافراد جاز استثناء الأقل منها وان كثرت العنوانات والصفات ثم إن كانت العلاقة هي الشمولية والمشمولية فلا بد من بقاءه مقدار يقرب إلى الشامل ولا يبعد عنه كما أن الكل لا يحسن استعماله من حيث الكلية والجزئية في الجزء الا مع قربه منه فيقبح تسمية الجزء الصغير من حيوان أو جماد باسم الكل وإذا كانت العلاقة الكبر المعنوي أو الكثرة المعنوية من باب ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد أو العلية والمعلولية ونحو ذلك أو بنى على المجاز في الاسناد فلا مانع ومسألة الاعداد وأدوات الاستفهام والموصولات والصفات والابدال والتميزات والأحوال وساير القيود لا تتبع في الحكم لأنها بمنزلة كلام واحد وكيف كان فالقبح في ألفاظ خاصه كالكل والجميع والساير ونحوها مع انفصال المخرج أو اتصاله بوجه يشبه الانفصال كالاستثناء لا يمكن انكاره وفي غيرها محل نظر ثم لو قيل بان ذلك من المستنفرات طبعا لا من الممنوع وضعا فتختص الثمرة بالمسألة جواز الوقوع شرعا في الكتاب والروايات وفي مخاطبات أرباب العقول والكمالات ولا يترتب عليها اللحن كما في الاسراع
مخ ۲۹