الواجب يتعلق الوجوب بهما على وفق القاعدة قبل دخول الوقت وخص سنة الاستطاعة أو تأهب القافلة وبخصوص الليل في شهر رمضان للدليل ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد اهمال المقدمة حتى يقصر الوقت لاستناده إلى الاختيار والا لكان التكليف بحفظ النفس المحترمة مثلا بعد انفصال السهم والرمح والحجر مثلا من تكليف المحال والفرق بين صريح الخطاب وحكمه واضح فاجتماع الحرمة و الوجوب في خروج الغاصب المختار وفي عمل المرتد الفطري لا مانع منه بخلاف الداخل إلى مكان الغير جهلا بالموضوع أو نسيانا أو جبرا فإنه لا اثم عليه وتصح صلاته دون القسم الأول فان الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج كما لا تقبل توبة الزاني حال النزع فيعاقب على الادخال والاستقرار والنزع في وجه قوي البحث الثامن عشر في أن وجود الشئ ضد عدمه وعدمه ضد وجوده ونفى أحدهما مفهوم من اطلاق الأخر وايجاده ضد الاستمرار على عدمه والاستمرار على عدمه ضد ايجاده ونفى كل واحد منهما مفهوم من اطلاق الأخر وايجاب الايجاد ضد لتجويز الترك وتجوز الترك ضد لايجاب الايجاد ونفى أحدهما مفهوم من اطلاق الأخر فالامر بالفعل منع للترك الراجع إلى الامر بالفعل والنهي عنه أمر بالترك الراجع إلى النهي عن الفعل فيكون كل منها باقسامها مدلولا تضمنيا للاخر أو شبهه وعلى كل حال هو من الدلالة اللفظية الصريحة ولا تضاد بين معدومين ولا بين موجود ومعدوم خاليين من ربط سببيته أو شرطية ولا بين فعلين متغايرين ما لم يكن بينهما مضادة من جهة الخصوصية فقد ظهر مما مر أن محبة فعل الشئ وطلبه بأي عبارة كانت من اي لغة كانت على وجه الوجوب أو الندب وبغضه وطلب تركه بأي عبارة كانت على وجه التحريم أو الكراهة بعد تسميته خلاف السنة كراهة تقتضي خلافه من الضد العام فيتمشى في الأحكام الأربعة واما الإباحة فالحكم بها على الشئ حكم على ضده ويلحق به الأضداد الخاصة الشبيهة بالعامة من جهة المقابلة التامة كالحركة والسكون والقيام والقعود والتكبر والخضوع والكلام والصمت ونحوها واما الأضداد الخاصة الوجودية الصرفة فالامر بأحدها قاض بالنهي عن ضده على وجه العموم قضاء لفظيا على نحو المقدمة وقد يفهم بعض الأضداد الخاصة بخصوصها لشدة المعاندة والمضادة إذ النهي عن الضد أمر بتركه المتوقف فعل الواجب عليه فيكون النهي إذا راجعا إلى بيان التوقف وحرمة الموقوف عليه لا تسري إلى الموقوف عليه فلو توصل بالسلم الحرام مثلا أو الراحلة الحرام ونحوها بعد شغل الذمة إلى الغايات لم يناف صحتها وتعلق الامر بمتضادين ابتداء غير ممكن للزوم التكليف بالمحال ولو اتى بفرد من الموسع في وقت المضيق الذي لم يقم فيه دليل التخصيص صح أما ما قام فيه دليله كرمضان لصومه ووقت صلاة الفريضة اليومية مع الضيق لغيرها من الصلاة على الأقوى بطل ولو تضيقا معا بالعارض تخير مع المساواة وقدم الراجح مع الترجيح بحقية المخلوق أو شدة الطلب ويرجع الأول إلى الثاني لان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وان استلزم المعصية وأي مانع من أن يقول الامر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد ومن تتبع الآثار وامعن النظر في السيرة المستمرة من زمن النبي المختار صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (ع) بل من زمن ادم (ع) إلى هذه الأيام علم أن القول بالفساد ظاهر الفساد كيف لا ولو بنى على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد لعدم خلوهم عن حق غريم مطالب من نفقه أو دين أو حق جنابة (جناية) أو عبادة تحمل أو واجبة لبعض الأسباب الأخر إلى غير ذلك ولزم الاتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوهم عن بعض ما تقدم أو وجوب التعلم ونحو ذلك مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وأكثر الأصحاب مع أنه مما يتوفر الدواعي على نقله فيلزم حصول التواتر في مثله وخلو المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب ولو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثية على الترك وغيره ويختص التحريم على الحقيقة والفساد بالقسم الأول لم يكن بعيدا والأقوى ما تقدم البحث التاسع عشر في أن حرمة العمل أصلية واقعية لنفسه أو لغيره من داخل أو خارج لازم أو مفارق مستفاد من عقل أو نقل مقتضى لفساد العبادة على وجه اللزوم واقعا وما دل على التحريم ظاهرا أو في كتاب أو سنة أو كلام فقيه بصيغة نهي أو نفي أو غيرهما وكذا ما تعلق بالاجزاء وربما كان من العبادات من شروط أو لوازم لها ان جعلنا الفساد مخالفة الامر وان جعل عدم اسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهري فقط لظهور الأجزاء منه ولا ملازمة عقلية فيه وتخصيص مسألة النهي في كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغة أو لقصد الامتثال وإذا تعلق بالمقارن فان قيد بالعبادة قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل كما إذا قيل لا تتكلم ولا تضحك في الصلاة ولا ترتمس في الصيام وان لم يقيد بها بل تعلق بها التحريم العام ولم يتحد بها ولا بجزئها كالنظر إلى الأجنبية واستماع الغناء والملاهي والحسد والحقد ونحوها فلا يقضى بالفساد والمعاملة على نحو العبادة لا فرق بينهما غير أن الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل ولا صيغته إلى لفظ على وجه اللزوم لأنه لا منافاة بين تحريم المعاملة وصحتها وترتب اثرها كالظهار ونحوه والفساد بالنسبة إلى الآخرة قد يكون عين
مخ ۲۷