وأخير وحمد وتسبيح وسورة وسورة ونحو ذلك ما فعله صحيح وليس منه آحاد افراد النوع لعدم مطلوبيتها وإجمالها في نفسها أو باعتبار سعة الزمان من غير ملاحظة لاجزائه إذ لا تعلق للخطاب بها لإجمالها وعدم امكان تصورها لعدم امكان الإحاطة بها الا على نحو التبعية كالمقدمة فإنها على ذلك النحو وهو الموسع فيفارق المخير بذلك وبان التخيير فيه زماني لا فعلي ثانيها المرتب وهو ظاهر لمن تأمل في الخطابات العرفية والعادية فإنه قد تتعلق المصلحة بايجاد أنواع متعددة على نحو لزوم الاتيان بأحدهما أولا ان أمكن ثم بغيره بعد تعذره أو تعسره فهي مشتركة في الوقت وحصول مصلحته بايجادها على نحو المخير غير أنه يفارقه باعتبار الترتيب حتى لو اتى به لا على وجه الترتيب وقع فاسدا وبذلك يفترق عن المعين وعن الفوري والموسع بأنه ترتيب في الافعال خال عن التخيير فيها وعن التعيين في الافعال والترتيب في اجزاء الزمان ويترتب عليه الفساد مع المخالفة دون الفوري والموسع وإذا لاحظت أوامر الشارع ونسبتها إلى طريقة العرف والعادة اتضح لك الحال تمام الوضوح ثالثها المجتمع وهذا أيضا ظاهر في خطابات العرفية واللغوية وكذا في خطابات الشرع فان المصلحة قد تتعلق بجمع أشياء ككفارة الجمع وأيام شهر رمضان والركعات المفصولة وهكذا ولا يخلو من قسمين أحدهما ان يكون الجمع شرطا في الصحة حتى لو فرق فسد ثانيهما ان لا يكون كذلك وانما يفوت بالتبعيض بعض المصلحة المقابل للمتروك ومصلحة الجميع الواجب أو المندوب ولعل الثاني أقرب إلى الفهم من الاطلاق ثالثها ما يتعلق بالفاعل لا يخفى ان الأوامر الشرعية والعرفية والعادية قد تعين الفاعل شخصا من دون بدل أو مع التخيير أو الترتيب في البدل وقد تطلقه مطلقا فيكون الغرض ايجاده من اي مكلف كان أو بين افراد محصورة فيراد ايجاده من أحدهم مع الانفراد أو مع الاجتماع مع بعض ولو أريد الاشتراك بين الكل كان معينا ويعاقبون على تركه عقابا واحدا ومع الاطلاق ان صرح بوحدة العقاب موزعا فلا بحث والا فالظاهر منه ان على كل واحد عقابا مستقلا فإذا جاء به أحدهم سقط العقاب عنهم والا عوقبوا جميعا وعلى هذا يجرى حكم الشرع والعرف والعادة فلا داعي إلى الخروج عن ظاهر الخطابات الشرعية إلى بعض التمحلات والتكلفات وهذه الأقسام ما عدا المعين زمانيتها وفعليتها وفاعليتها ومكانيتها وغيرها قد تجتمع بجملتها أو بعضها مع بعض في المقام الواحد في مرتبة أو مراتب فتختلف أسماؤها باختلاف جهاتها البحث السابع عشر في أن وجوب المقدمة للواجب المطلق صورة صورة وحقيقة حقيقة عقلا وشرعا وعرفا وعادة وندبها للمندوب كذلك بمعنى لزومها للتوقف من الأمور القطعية والا لم تكن مقدمة ثم هي إما علمية يتوقف عليها العلم بفراغ الذمة أو وجودية يتوقف عليها الوجود أو شرعية يتوقف عليها الصحة ونحوها وربما رجعت إلى سابقيتها كما أن الإباحة المطلقة والإعادة المطلقة والاذن المطلقة والوكالة المطلقة ونحوها تستلزم الحاق المقدمة ثم إن الملامة والعتاب والثواب والعقاب على ترك الغايات دون المقدمات الصرفة فوجودها دون وجود ما يترتب عليها كعدمه والفرق بين العلمية والوجودية ان الأولى من باب الاقتضاء العقلي والثانية من قبيل الاقتضاء اللفظي اللزومي المشابه للتضمني أيضا فالتوكيل في المقدمة والإعادة لها مثلا بعد تعلق الحكم بذي المقدمة مثلا ناشئ عن طريق اللفظ لا محض الفحوى فيجري فيها احكامها غير أن الظهور منها يختلف باختلاف القرب والبعد والقوة والضعف ثم إن كانت الغاية موسعة أو مضيقة أو فورية أو متراخية أو عينية أو كفائية أو معينة أو مخيرة أو موحدة أو مكررة تبعتها في الصفات ان لم يعرض لها حكم لجهة من الجهات ولو انحصرت بالحرام امتنع التكليف بالغاية على وجه الندب أو الالزام ولا تمنع حرمتها مع عدم الانحصار ولا كراهتها عن التوصل إليها لاختلاف جهتيها فان المطلوب لغيره تترتب ثمرته على وجوده على اي نحو كان فلا تتصف بصحة ولا فساد لموافقة أمر أو تعلق نهي من جهة كونها مقدمة الا من جهة قابلية الترتب وامكان التوصل وعدمهما ولا بد من اتصافها بصفة غاياتها من حيث التوقف ولا مانع من المخالفة من جهات أخر فقد يخير بين افرادها للواجب المعين وقد يعين بعض احادها بنذر أو شبهه للواجب المخير ولو اجتمع فيها الأصالة والتبعية تعلق بها الحكمان وكان لها في استحقاق الثواب والعقاب و عدمه جهتان ولو كانت مقدمة لواجب ومندوب غلب عليها حكم الوجوب واخذ في النية إن كانت عبادة قصد فعل الغاية بعدها أولا وانما يتصف بالوجوب بعد دخول وقت الواجب وإن كان مضيقا لا يسع سوى الواجب وجب قبل وقته موسعا على الأقوى أو عند بقاء ما لا يزيد على وقت فعل المقدمة والظاهر من الطلب بالصيغة أو بغيرها والخبر والوعد والوعيد والترجي والتمني والعقود والايقاعات ونحوها الاطلاق دون الشرطية وعموم الشرطية بالنسبة إلى القدرة لا يخرجه عن اسم الاطلاق عرفا وكون الغاية في جميع الواجبات والمحرمات دفع الضر الأخروي مثلا لتوقفه عليها لا يقتضي الحاقها بالمقدمات عرفا ومقدمة المباح مباحة من جهته واما مقدمة الحرام والمكروه فالجزء الأخير من العلة لهما تركهما يتوقف على تركه فحرمته وندبه على نحو وجوب المقدمة وندبها واما غيره فلا يتبع في الحكم غير أن ظاهر الاخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرم ثم المقدمة من شرط أو رفع مانع يتعلق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسعا حتى يضيق وقتها لان خطاب التعليق كخطاب التنجيز ما لم يقم دليل على الخلاف كما في الطهارة والسعي إلى الحج وغسل الصوم
مخ ۲۶