160

أبو علي ولو كرر الدخول في أحدها من دون فصل فالظاهر الاكتفاء بغسل واحد ولو كرر مع الفصل أو في التعدد مطلقا مع عدم إرادة التداخل كرر الغسل وكلما يكون للمكان لا يستحب الا قبل الدخول فيه وان احتمل قويا استحبابه بعد الدخول قبل الخروج ويختلف مراتب الفضيلة باختلاف مراتب الأمكنة المقام الثالث في الشروط وهي مضافة إلى ما ذكر في المشتركات العامة والخاصة باقسامها أمور منها وجود الأسباب المطلوب رفعها أو رفع مانعيتها أو الباعثة على رجحانيتها ومطلوبيتها فلو فعل شيئا منها خاليا عن السبب بطل فلو اغتسل الجنابة أو حيض أو نفاس أو جمعة أو زيارة وهكذا فانكشف عدم السبب بطل هذا بالنسبة إلى ما اختلف بالنوع لان كل نوع عبادة مستقلة والجميع متساوية في الهيئة وانما يفرق بينها بملاحظة العنوان واما ما اختلف بالشخص كجنابة مخصوصة أو حيض مخصوص أو جمعة قضاء وأداءا وزيارة كذلك فانكشاف عدمه وظهور شخص اخر لا يبعث على الفساد ولا اختلاف نوع بالنسبة إلى الحدث الأصغر لان الوضوء عبادة واحدة والحدث نوع واحد ولا دخل لخصوص الأسباب وفي تعدد نوع الزيارة بتعدد المزور وجه قوي فللكاظميين والعسكريين أربعة أغسال الا مع قصد التداخل ولزيارة الأمير خمسة أو ستة ولو داخل بين الأغسال فنوى أسبابا متعددة فانكشف عدم بعضها فسد وصح الباقي ولو فسد اختص به الفساد الا ان يكون المفسد رياء أو عجبا على الأقوى ولو انكشف عدم الجنابة بعد ادخالها في النية أو فسد اعتبارها بحدث وحدث في الأثناء صح الباقي على الأصح ولزم الوضوء في القسم الأول ولو تجدد سبب بعد الدخول في العمل لم يفسد ما نوى وأتم الا ان يكون فيها جنابة لان صحة غسلها على الأصح ملزومة لعدم حدث اخر ولو اجتمعت أغسال فنوى غسل الجنابة وحده بطل ولم يقع في البين غسل ولو نوى غيره صح وبقى حكم الجنابة ولو نوى أغسال السنن ولم ينوي الجنابة أو نوى الجنابة صح المنوي في المقامين دون غيره من غير فرق وكذا لو فسد شئ من القسمين من الجنابة وغيرها ولا فساد من غيرها لغيرها ويستوي في هذا الحكم المقصود أصالة والمقصود تبعا ومنها المباشرة وعدم الحاجب والآتيان بحكم الجبائر مع وجودها وقد تقدم الكلام في مثله ومنها عدم المانع من استعمال الماء مما ينقل التكليف من الغسل إلى التيمم عقليا كان أو شرعيا ولو نذر بعد دخول الوقت عدم استعمال الماء أو التزم بالتزام من عهد أو قسم لم ينعقد وان تقدم الوقت جاء فيها وجهان والأقوى الانحلال و لزوم استعمال الماء ولو نذره لشخص لم يجز استعماله بدون اذنه ومع القسم والعهد ينحلان مطلقا ثم المانع إن كان في الابتداء فلا كلام وان زعمه في الأثناء فمع العلم بالعروض لا يجوز الدخول فيه وان اتفق ارتفاعه وإن كان محتملا جاز على اشكال ومنها النية المشتملة على التعيين ومع التعذر للابهام يغنى التعيين ولا يجب تعيينه ارتماسيا أو ترتيبيا فلو نوى قسما واتى بغيره صح ما لم يخل بشرط ولو نوى الارتماس فادخل رأسه وحده ثم عدل إلى الترتيب قبل دخول الباقي فعلى المختار من أن الارتماس عبارة عن الكون الواحد ولا يتعلق حكمه بالأعضاء الداخلة شيئا فشيئا لم يصح وعلى القول الآخر تقوى الصحة ولو انعكس الحال بان غسل رأسه مثلا بقصد الترتيب ثم عدل فارتمس فالأقوى الصحة نظرا إلى أن حكم الجنابة لم يزل عن ذلك بالعضو ولا عن غيره والارتماس أحد القسمين المخير بينهما والدخول في أحد فردي المخير لا يعينه نعم لو أراد العود على ما غسله مرتبا لم يكن للتكرار قبل الافساد ثمرة فلو حاول ادخال غسل لم يأت بشئ من أفعاله (مهما أتى بشئ منه) وقد اتى بشئ غيره فابتداء من الأول كان المكرر مخصوصا بالمتأخر ثم يشتركان ان أجزناه ولا بد من مقارنتها أول اجزاء الغسل أو المقدمات القريبة المشبهة للاجزاء كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مع اتصالها بالاجزاء ولو نوى وغسل جانبه الأيمن مقدما له على الرأس أعاد النية مع الإطالة إما مع الإراقة بحيث لا تكون فاصلة يعتد بها ومع الاتيان بجزء منه ومع عدم الفصل فلا باس ومن اتى بالنية فتعقبها نسيان أو ذهول بحيث ذهبت عن البال وخرجت عن خزانة الخيال ذهب حكمها إن كان قبل الاخذ (كذا في بعض نسخ الأصل في الأجزاء الغى النية دون ما كان بعد الاخذ منها ومعظم المباحث الخ) في الغسل دون ما كان بعد الاخذ فيه ومعظم المباحث تظهر فائدتها على مراعاة الخطور إما على قولنا من أن المدار على كون العمل معللا بأمر الله تعالى فالامر أسهل من ذلك ولو تنقل في العمل المركب إلى مقاصد مختلفة بان يكون قصده في الابتداء الأهلية ثم ينتقل إلى طلب الرضوان ثم الفوز بالجنان ثم السلامة من النيران ونحو ذلك فلا باس ولو اطلق في الغسل ثم عينه بنوع خاص بعد الفراغ أو في الأثناء لم يتعين لأنه لا يطلب من الغسل قدر مشترك (كذا في بعض نسخ الأصل وفي الفرق بين افراد المشتركات نظر ولو دخل في بعض الأغسال الخ) بل الخصوصيات ولا باس بالاطلاق في افراد النوع الواحد ولو بان عدم المعين ووجود غيره أو كان موجودا معه من دون شرط لا أو معه على اشكال ولو دخل في بعض الأغسال الغير الرافعة محدثا ساغ له نية الوضوء في الأثناء ثم الاتمام دون الأغسال الرافعة للحدث بناء على أن الحدث الأصغر انما يرتفع بمجموع الامرين ولو أراد ان ينوي غسلا فلا باس الا غسل الجنابة فلا ينوي في أثناء الرافع ويتم قبل اتمامه ويجوز التفريق في نية الأغسال مع الادخال وعدم الانفصال والجمع ولو اطلق في مداخلة الأغسال ونوى ما يلزمه أو يستحب له من دون تعرض للنوع قوى البطلان ولو نوى قسما من الغايات أو فردا من قسم منها استباح باقي الأقسام والافراد مع عدم اشتراط نفي ما عداه واشتراطه حكميا أو تقييديا ما لم يستتبع تشريعا على اشكال أشده التقييدي وفي مسألة نية بعض الأعضاء ونية بعض العضو أو الملفق بشرط الانضمام لا اشكال لعوده إلى نية الكل وفي شرط لا

مخ ۱۶۱